نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307
كراهة التيمم بالسبخة والرمل جواز التيمم بالوحل لو لم يجد غيره مطلق الأرض [1] ، وبعضها على التراب [2] ، بل في صحيحة رفاعة « تعليق التيمم بالأرض على فقد التراب » [3] ، مضافا إلى تفسير الصعيد بالتراب . ولا يخفى أنّ الأمر يدور بين تقييد مطلقات الأرض - لوحدة المطلوب - بالتراب ، أو رفع اليد عن ظهور الأمر بالتراب بالحمل على الفضيلة ، ولا يبعد قوة المطلقات ، لو لا دعوى أقوائية قوله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [4] في اختصاص الطهور به ، ومع الشك فمرجع المسألة إلى التعيين والتخيير ، فيحتاط حتى على المبيحية ، فضلا عن الطهورية ، كما لا يخفى . وعليه فالأحوط عدم التيمم بغير التراب مع التمكن منه ، نعم مع عدم التمكن منه فمقتضى الصحيحة [5] انتقال الأمر إلى مطلق المسمّى بالأرض . ( و ) عن المصنف أنه ( يكره بالسبخة والرمل ) ، الظاهر في جوازه بها أيضا على مختاره ، بل وعلى المختار عند انتقال الأمر إلى مطلق وجه الأرض ، لصدقه عليهما . ثم انه لو لم يتمكن من وجه الأرض أيضا ، فإن كان له غبار تيمّم به مقدما على الوحل ، ( ولم يجد إلاَّ الوحل تيمم به ) ، والأصل في هذا الترتيب صحيح زرارة « إن أصابه الثلج فلينظر في لبده فيتيمم من غباره - إلى قوله - وإن كان في حال لا يجد الطين فلا بأس » [6] ، وفي أخرى
[1] وسائل الشيعة 2 : 969 باب 7 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 4 . [2] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 23 من أبواب التيمم حديث 1 . [3] و [5] وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 4 . [4] المستدرك 2 : 530 باب 5 من أبواب التيمم حديث 8 . [6] وسائل الشيعة 2 : 972 باب 9 من أبواب التيمم حديث 2 .
307
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 307