responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 305


الضرر ، كما في نص آخر [1] .
وظاهر الأمر بالفحص كونه كسائر الموارد طريقيا لا نفسيا ولا مقدميا ، فلا يشمل صورة القطع بعدم الماء في هذا الحد ، كما لا يشمل صورة الجزم بوجوده في الزائد ، ولازم ذلك جعل حكم ظاهري ، إيجابا في المقدار المحدود ، ونفيا في الزائد .
ومقتضى الأول نفي صحة التيمم ظاهرا ، لعدم إحراز موضوعه بمثل هذا الإيجاب الوارد على الاستصحاب ، ومقتضى الثاني صحته كذلك ما دام الشك في وجود الزائد ، ولو لم يكن في البين أصل موضوعي أصلا .
وعلى أي حال فليس مثل هذا الحكم في طرفي إثباته ونفيه ، إلاَّ من الأحكام الظاهرية التي هي في طول الواقعيات ، وليس شأنها تغييرها عما هي عليها ، ولازمة انتهاء الأمر في صورة كشف الخلاف من الطرفين إلى مسألة اقتضاء الأوامر الظاهرية للاجزاء وعدمه .
ومقتضى عدمه وجوب الإعادة على من صلَّى بالتيمم مع الفحص ، في صورة كشف وجوده ولو في خارج الحد ، فضلا عما لو وجد في داخله ، وذلك من جهة إطلاق أدلة الوجدان واقعا ، بشهادة أنه مع العلم به لا يكتفي بهذا المقدار من الطلب في عدم وجدانه كذلك جزما ، ولا أظن التزامهم بالاكتفاء بالتيمم المزبور مع كشف الخلاف قبل الصلاة .
نعم لا بأس بالاجتزاء به بعد الصلاة بفحوى ما دل على « نفي الإعادة لمن صلَّى بتيمم ووجد الماء بعد الصلاة » [2] ، المحمولة على صورة الدخول في الصلاة مع الغفلة عن انه يجده أو علمه بعدمه ، بناء على جريانه



[1] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 3 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 991 باب 21 من أبواب التيمم .

305

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست