نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 305
الضرر ، كما في نص آخر [1] . وظاهر الأمر بالفحص كونه كسائر الموارد طريقيا لا نفسيا ولا مقدميا ، فلا يشمل صورة القطع بعدم الماء في هذا الحد ، كما لا يشمل صورة الجزم بوجوده في الزائد ، ولازم ذلك جعل حكم ظاهري ، إيجابا في المقدار المحدود ، ونفيا في الزائد . ومقتضى الأول نفي صحة التيمم ظاهرا ، لعدم إحراز موضوعه بمثل هذا الإيجاب الوارد على الاستصحاب ، ومقتضى الثاني صحته كذلك ما دام الشك في وجود الزائد ، ولو لم يكن في البين أصل موضوعي أصلا . وعلى أي حال فليس مثل هذا الحكم في طرفي إثباته ونفيه ، إلاَّ من الأحكام الظاهرية التي هي في طول الواقعيات ، وليس شأنها تغييرها عما هي عليها ، ولازمة انتهاء الأمر في صورة كشف الخلاف من الطرفين إلى مسألة اقتضاء الأوامر الظاهرية للاجزاء وعدمه . ومقتضى عدمه وجوب الإعادة على من صلَّى بالتيمم مع الفحص ، في صورة كشف وجوده ولو في خارج الحد ، فضلا عما لو وجد في داخله ، وذلك من جهة إطلاق أدلة الوجدان واقعا ، بشهادة أنه مع العلم به لا يكتفي بهذا المقدار من الطلب في عدم وجدانه كذلك جزما ، ولا أظن التزامهم بالاكتفاء بالتيمم المزبور مع كشف الخلاف قبل الصلاة . نعم لا بأس بالاجتزاء به بعد الصلاة بفحوى ما دل على « نفي الإعادة لمن صلَّى بتيمم ووجد الماء بعد الصلاة » [2] ، المحمولة على صورة الدخول في الصلاة مع الغفلة عن انه يجده أو علمه بعدمه ، بناء على جريانه
[1] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 3 . [2] وسائل الشيعة 2 : 991 باب 21 من أبواب التيمم .
305
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 305