responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 304


وجوب شراء الماء لو لم يضره الشراء
وجوب طلب الماء غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة
وجعلوا المدار فيها على صدق الإلجاء الحاصل باجحاف الضرر .
ولكن مع ذلك فإنّ كلماتهم في المقام ظاهرة - ما عدا جهة الشراء - في مطلق الضرر المالي ، كما يشهد له إطلاق عدم وجوب الوضوء من جهة لص أو فرار دابة أو غير ذلك [1] . بل إطلاقهم أيضا في جواز الرجوع إلى حكام الجور لاستيفاء الحق ، وعدم وجوب الأمر بالمعروف لمطلق الضرر .
وحمل ذلك كله على الضرر المجحف بعيد جدا ، ورفع اليد عن فحوى تعليل النص ، والالتزام بنفي مطلق الضرر في باب التكاليف أبعد .
فلئن قيل بأنّ عموم نفي الضرر [2] هو المرجع إلاَّ ما خرج ، فليس بأولى من القول بعموم مرجعية التعليل في باب الوضوء ، الحاكم على العموم المزبور ولو بوجه سوى ما خرج ، وعلى أي حال فلا يمكن جمع مثل هذه الشتات تحت قاعدة سيالة في الجميع ، كما لا يخفى .
* * * ( ولو لم يضره ) الشراء على وجه يوجب الإجحاف بحسب حاله ( وجب الشراء وإن كثر ) وكان بأضعاف قيمته كما أشرنا إليه ، ( و ) يجب ( الطلب ) والفحص عند فقد الماء فعلا بلا اشكال ، بمقدار ( غلوة سهم في الحزنة ، و ) غلوة ( سهمين في السهلة من جوانبه الأربعة ) ، والأصل في ذلك رواية السكوني [3] المشتملة على التفصيل المزبور ، المصرّحة أيضا بعدم الطلب بأزيد من ذلك ، بعد طرح ما في رواية أخرى نافية لوجوب الطلب مطلقا [4] ، أو تأويله وحمله على صورة خوف



[1] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم .
[2] وسائل الشيعة 17 : 319 باب 5 من كتاب الشفعة حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 963 باب 1 من أبواب التيمم حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 964 باب 2 من أبواب التيمم حديث 1 و 2 و 3 .

304

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست