responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 301


ويجب التيمم أيضا عند وجوب إتلاف الماء ولو لحفظ نفس محترمة وغير ذلك ، من جهة اقتضاء الوجوب المزبور عجز المكلَّف شرعا عن استعماله ، ولازم ذلك فقد الوضوء في ظرف العجز المزبور ، للمصلحة ، ولو من جهة ظهور قوله : « وكان يقدر عليه [1] » ، في دخل القدرة المطلقة في المصلحة . وكونه شرطا لوجوب الوضوء .
وبهذه الجهة لا يصلح جريان قاعدة الترتب في المقام أيضا ، ومن هنا نقول ببطلان الوضوء عند ابتلاء أمره بكل تكليف أهم منه ، ولو لم نقل باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص .
ثم انه يكفي لاستكشاف أهمية الغير مجرد إطلاق أمره ، لأن قضية اشتراط الوضوء بالقدرة توجب تأخر دليله رتبه في مقام التطبيق ، لأن المقام من باب دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، والثاني أولى .
وبهذه النكتة يشرع التيمم في ضيق الوقت ، ويحرز بإطلاق دليل الوقت أهميته عن الطهارة المائية ، لا من جهة مجرد دوران الأمر بين ماله بدل وما لا بدل له ، لعدم مدرك صحيح له في فرض عدم قيام البدل في الوفاء بتمام المصلحة ، كما هو الشأن في التكاليف الاضطرارية .
وبهذا الوجه أيضا تقدّم الطهارة الخبثية على الحدثية عند الدوران بينهما ، كما لا يخفى .
ومن صغريات المسألة أيضا : الوضوء المنوط بالاغتراف من الآنية المغصوبة .
وتوهّم صاحب الفصول من إمكان إعمال قاعدة الترتب في هذه المسألة ، منظور فيه .



[1] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6 .

301

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست