responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 292


الرابعة : حكم المحرم كالمحل إلا في الكافور
الخامسة : وجوب الغسل على من مس ميتا بعد برده وقبل تطهيره
من المال الكفن » [1] ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ولازمة كون الكفن ( قبل الديون والوصايا ) . وقد تقدّم أيضا أنّ ( كفن المرأة على زوجها ) بنحو الوضع لا التكليف المحض ( وإن كانت موسرة ) ، بل وإن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت ، على ما فصّل سابقا .
الرابعة : ( الحرام كالحلال [2] إلاَّ في الكافور فلا يقربه ) ، وقد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل .
الخامسة : ( من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) وجب عليه الغسل بلا اشكال ، للنصوص المفصلة لما ذكر [3] .
وما اشتمل على انه سنة [4] محمولة على معنى « المستفاد من السنة » ، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب [5] .
ولا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت ، وفي سقوطه بالأغسال الناقصة ، بل بالتيمم اشكال : من ظهور قوله : « قبل أن يغسّل » [6] بضميمة « أن التراب بدل الماء » في السقوط .
ومن ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام ، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية ، وإلاَّ يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا ، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت ، ويؤيده الاستصحاب أيضا .



[1] وسائل الشيعة 13 : 406 باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1 .
[2] أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط .
[3] وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل الميت .
[4] وسائل الشيعة 2 : 464 باب 1 من أبواب الجنابة حديث 11 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل المس .
[6] وسائل الشيعة 2 : 928 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 5 .

292

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست