نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 292
الرابعة : حكم المحرم كالمحل إلا في الكافور الخامسة : وجوب الغسل على من مس ميتا بعد برده وقبل تطهيره من المال الكفن » [1] ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ولازمة كون الكفن ( قبل الديون والوصايا ) . وقد تقدّم أيضا أنّ ( كفن المرأة على زوجها ) بنحو الوضع لا التكليف المحض ( وإن كانت موسرة ) ، بل وإن كان معسرا فلا يكون حينئذ في تركة الميت ، على ما فصّل سابقا . الرابعة : ( الحرام كالحلال [2] إلاَّ في الكافور فلا يقربه ) ، وقد تقدّم ذلك أيضا في مبحث الغسل . الخامسة : ( من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ) وجب عليه الغسل بلا اشكال ، للنصوص المفصلة لما ذكر [3] . وما اشتمل على انه سنة [4] محمولة على معنى « المستفاد من السنة » ، فلا يعارض الأوامر الظاهرة في الوجوب [5] . ولا إشكال في سقوط غسل المس بعد الغسل التام للميت ، وفي سقوطه بالأغسال الناقصة ، بل بالتيمم اشكال : من ظهور قوله : « قبل أن يغسّل » [6] بضميمة « أن التراب بدل الماء » في السقوط . ومن ظهور انصراف إطلاق الغاية إلى الغسل التام ، بضم عدم وفاء التيمم بتمام غرض المائية ، وإلاَّ يستلزم عدم حرمة تفويت الماء اختيارا ، فلا يقوم مقام الغاية التي هي الغسل التام في الثبوت ، ويؤيده الاستصحاب أيضا .
[1] وسائل الشيعة 13 : 406 باب 28 من كتاب الوصايا حديث 1 . [2] أي الميت المحرم كالميت المحل في جميع الأحكام ما عدا التحنيط . [3] وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل الميت . [4] وسائل الشيعة 2 : 464 باب 1 من أبواب الجنابة حديث 11 . [5] وسائل الشيعة 2 : 927 باب 1 من أبواب غسل المس . [6] وسائل الشيعة 2 : 928 باب 1 من أبواب غسل المس حديث 5 .
292
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 292