نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 291
عدم جواز دفن غير المسلم في مقبرة المسلمين ، الا الذمية الحاملة من مسلم < فهرس الموضوعات > مسائل : الأولى : حكم الشهيد < / فهرس الموضوعات > الثانية : صدر الميت كالميت في أحكامه الثالثة : أخذ الكفن من أصل التركة في التعيين ، فيتخيّر بين الأمرين . وفي وجوب كونه أول مواراته مستقبل القبلة وجه يساعده الاعتبار على خلاف إطلاق النصين ، وإن كان في صلاحيته لرفع اليد عن الإطلاق المزبور نظر جدا . ( ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم ، إلاَّ الذمية الحاملة من المسلم فيستدبر بها القبلة ) ، ليقع وجه الطفل إلى القبلة ، ولم أر نصا في الأول ، إلاَّ ما في كلماتهم من عدم تأذي غيره بعذابه . ويوهم ذلك كونه مضمون نص واصل إليهم ، كما أنّ في الاستثناء المزبور أيضا لم أر إلاَّ التسالم في الكلمات ، ومناسبة الاهتمام بحق الطفل الملحق بالمسلمين . وأما الكيفية المخصوصة من استدبار أمّه ، فلما قيل بأن بطن أمه بمنزلة التابوت ، فيوجه فيه إلى القبلة ، وفي التعليل المزبور نظر ، لإمكان منعه ، فتدبّر . ( مسائل ) الأولى : ( الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلَّى عليه ويدفن بثيابه ) ، وقد تقدّم مستند المسألة مفصلا . الثانية : ( صدر الميت كالميت في أحكامه ) إذا كان مع البدن كما هو الغالب ، وإلاَّ فيجري ( حكم غيره ) من أنه ( إن كان فيه عظم غسّل وكفّن ودفن ) بلا صلاة ( وكذا السقط لأربعة أشهر ، وإلاَّ دفن بعد لفّه في خرقة ) ، للنص في الأول ، وفحوى لزوم المستورية من النص الدال على جعل العضو في كفنه الجاري في المقام أيضا ، ( وكذلك السقط لدون أربعة أشهر ) ، لما تقدّم . الثالثة : ( يؤخذ الكفن من أصل التركة ) ، وفي النص « أول شئ يبدأ
291
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 291