responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 275


استحباب الطهارة في الصلاة على الميت
اشتراط القيام في الصلاة على الميت
يتوهم ذلك قياسا على سائر الصلوات ، ومؤيدة تلك الدعوى برواية سماعة المشتملة على قوله : « وإذا فرغت سلَّمت عن يمينك » [1] .
وظاهر الأصحاب عدم مشروعيته ، حيث لم يتعرّضوا له في كلماتهم أصلا ، بل حكموا بالانصراف بالخامسة ، فإن تم الإجماع فالرواية تطرح ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال ، فضلا عن احتمال تسامحهم في ذلك ، فتأمل . ( ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا ) ، للأصل ، مضافا إلى تعبير النص بأنها « أحب » [2] . هذا في الحدثية ، وأما الخبثية فلم أر بها نصا سوى عمومات استحباب النظافة ، وأنها من الإيمان [3] ، والله العالم .
* * * بقي في المقام شئ ، وهو : أنّ مقتضى بعض النصوص من « أنّ المصلَّي يقوم وسط الموتى » [4] اعتبار القيام فيها ، كما أن ظاهر قوله - عند الصلاة خلف الجنازة - : أستقبل القبلة ؟ قال : « بلى » [5] أيضا شرطية الاستقبال .
وأما الأحكام الأخر المختصة بعنوان الصلاة مثل : « لا تعاد » [6] وغير ذلك ، مما لم يرد نص على إثباته ونفيه في المقام ، ففي جريانها في المقام اشكال : من جهة انصراف عنوان الصلاة إلى ما هو المعهود ، الذي « ثلثه طهور ، وثلثه سجود ، وثلثه ركوع » ، فلا يشمل مثل هذه الصلاة وإن



[1] وسائل الشيعة 2 : 765 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 798 باب 21 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 340 باب 1 من أبواب أحكام الملابس .
[4] وسائل الشيعة 2 : 804 باب 27 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 793 باب 17 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 934 باب 10 من أبواب الركوع حديث 5 .

275

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست