responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 261


البقية ففيه إشكال ، فالأصل البراءة فإنها جهة زائدة .
وفي رواية ابن راشد [1] ما يستفاد منه عدم جواز كفن الميت بالحرير ، ويمكن استفادة جوازه للنساء مما دل على تنزيل الميت بالمحرم [2] ، بضميمة ما دل على أنّ كل ثوب يصلَّى فيه فلا بأس بأن يحرم به [3] .
وفي مثل هذه الاستفادة نظر ، إذ التنزيل المزبور غير ناظر إلى أزيد من منع الطيب منه غير الكافور ، كما صرح به في النص [4] أيضا ، وفي المرسلة « نهى رسول الله عن تكفين الرجال في الحرير » [5] ، وفي مفهومه أيضا نظر ، فلا وجه لرفع اليد عن الإطلاق السابق . ولذا حكي عن بعض الإجماع على عدم جواز التكفين في الحرير حتى في النساء ، جريا على الإطلاق السابق .
وظاهر جملة من الأخبار كونه من جنس الثياب [6] ، فلا يصح فيما يكون من الجلود أو غيره ، ولا أقل من نفي الإطلاق ، لكون مطلقات الكفن في بيان أصل تشريعه ، فترجع المسألة إلى التعيين والتخيير ، والأصل التعيين لقاعدة الشغل .
وأما اشتراط كونه من جنس ما يصلَّى فيه بخصوصياته ، ففيه اشكال ، لعدم استفادته من أخبار الباب .
نعم لو تمّ التنزيل السابق بالتقريب المتقدم أمكن إثباته ، وإلاَّ فالمسألة



[1] وسائل الشيعة 2 : 752 باب 23 من أبواب التكفين حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 734 باب 6 من أبواب التكفين حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة باب 27 من أبواب الاحرام وباب 37 و 38 من أبواب تروك الاحرام
[4] وسائل الشيعة 2 : 734 باب 6 من أبواب التكفين حديث 5 .
[5] مستدرك الوسائل 2 : 225 باب 18 من أبواب التكفين حديث 2 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 من أبواب التكفين .

261

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست