responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 260


لا يلف فيه فيكون هو المئزر .
وحينئذ لا يبقى مجال لاحتمال صاحب المدارك من القميص واللفافتين [1] ، إذ هو مبني على حمل الإزار أيضا على اللفافة الساترة لجميع البدن ، كما يومئ إليه خبر آخر من قوله « قميص ولفافة وبرد » [2] ، إذ رفع اليد عن اللفافة في هذه الرواية وحمله على الإزار أولى من العكس ، وعدم وجوب هذا التحديد في الإزار أيضا غير ضائر بأصل وجوبه ، فلا وجه لحمل الإزار بالمعنى الأول على الاستحباب ، وإبقاء اللفافة على ظاهرها من الستر لجميع البدن ، لإمكان دعوى الجزم بعدم استحباب أصل الإزار بالمعنى السابق ، بل المستحب تحديده بما ذكر كما لا يخفى .
والمراد من القميص ما كان بهيئة الثوب المتعارف سابقا ، الواصل من الطرفين إلى نصف الساق أو أقصر ، ويكفي لوجوبه النصوص السابقة ، نعم في بعض الأخبار « في ثلاثة أثواب بلا قميص » إلى قوله « والقميص أحب » [3] ، ولكنه بإعراض الأصحاب عنه مطروح أو محمول على ثوب صلاته ، بشهادة رواية ابن سهيل [4] .
وأما الإزار : وهو الثوب الشامل لجميع البدن ، وهو المعبّر عنه في بعض النصوص بالبرد [5] ، ولا بد أن يكون أزيد من قامة الميت عرضا وطولا بمقدار قابل لشد طرفيه الموجب لستر بدن الميت .
ثم أنّ المنساق من الإطلاقات كون الإزار ساترا ، وأما اعتبار ساترية



[1] المدارك 1 : 94 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 5 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 730 باب 2 من أبواب التكفين حديث 20 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 727 باب 2 من أبواب التكفين حديث 5 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 726 باب 2 و 14 من أبواب التكفين .

260

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست