نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242
الثالث : إذا تعذر أحد الأغسال الثلاثة الرابع : إذا تعذر الخليطان أو اضطر إلى تركهما الخامس : إذا غسل الميت بالأغسال الاضطرارية ثم تمكنت الاختيارية قبل الدفن أحدهما مرجحا ، فلذلك يكون مخيّرا بينهما ، وإن كان الأحوط - فيما لو احتمل تعين اللاحق للسقوط فقط - هو سقوط اللاحق ، كما لا يخفى . الثالث : إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة ، ففي قيام التيمم مقامه وجه وإن لم نقل به في غير المقام ، مما كانت قاعدة الميسورة فيه حاكمة على عدم وجدان الماء ، إذ من الممكن هنا دعوى أنّ الغسل الفائت طهور مستقل يجب تحصيل بدله ، بخلاف فوت بعض الأجزاء أو الشرائط في غير المقام - كما إذا تعذّر غسل جميع الذراع في الوضوء لقطع أو لمانع آخر - فإن هذا الفائت لا يكون طهورا بنفسه ليصدق في حقه عدم وجدان الماء ، بل الطهور في حقه هو الوضوء أو الغسل الفاقد للجزء أو الشرط ، فهو واجد للطهور المائي . وهذا على خلاف ما نحن فيه ، الذي يكون الفائت طهورا بنفسه ، فيصدق بحقه عدم وجدان الطهورية المائية ، وعليه فيتعيّن حينئذ بدل كل غسل تيمم مستقل . أما احتمال السقوط ، أو قيام تيمم واحد مقام جميع ما تعذر من الأغسال ، فضعيف جدا . بل على طهورية التيمم أيضا ينتهي الأمر - في فرض الشك - إلى قاعدة الاشتغال ، نعم على المبيحية يرجع إلى البراءة ، لكون المقام من الأقل والأكثر ، فتدبّر . الرابع : لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما ، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا ، لقاعدة الميسور والاضطرار . هذا ، ولا مجال حينئذ لتوهم قيام التيمم وكفايته عن الأغسال ، لأنه بدل الماء لا بدل الخليط . الخامس : لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية ثم تمكنت الاختيارية
242
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 242