responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 242


الثالث : إذا تعذر أحد الأغسال الثلاثة
الرابع : إذا تعذر الخليطان أو اضطر إلى تركهما
الخامس : إذا غسل الميت بالأغسال الاضطرارية ثم تمكنت الاختيارية قبل الدفن
أحدهما مرجحا ، فلذلك يكون مخيّرا بينهما ، وإن كان الأحوط - فيما لو احتمل تعين اللاحق للسقوط فقط - هو سقوط اللاحق ، كما لا يخفى .
الثالث : إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة ، ففي قيام التيمم مقامه وجه وإن لم نقل به في غير المقام ، مما كانت قاعدة الميسورة فيه حاكمة على عدم وجدان الماء ، إذ من الممكن هنا دعوى أنّ الغسل الفائت طهور مستقل يجب تحصيل بدله ، بخلاف فوت بعض الأجزاء أو الشرائط في غير المقام - كما إذا تعذّر غسل جميع الذراع في الوضوء لقطع أو لمانع آخر - فإن هذا الفائت لا يكون طهورا بنفسه ليصدق في حقه عدم وجدان الماء ، بل الطهور في حقه هو الوضوء أو الغسل الفاقد للجزء أو الشرط ، فهو واجد للطهور المائي .
وهذا على خلاف ما نحن فيه ، الذي يكون الفائت طهورا بنفسه ، فيصدق بحقه عدم وجدان الطهورية المائية ، وعليه فيتعيّن حينئذ بدل كل غسل تيمم مستقل .
أما احتمال السقوط ، أو قيام تيمم واحد مقام جميع ما تعذر من الأغسال ، فضعيف جدا .
بل على طهورية التيمم أيضا ينتهي الأمر - في فرض الشك - إلى قاعدة الاشتغال ، نعم على المبيحية يرجع إلى البراءة ، لكون المقام من الأقل والأكثر ، فتدبّر .
الرابع : لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما ، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا ، لقاعدة الميسور والاضطرار .
هذا ، ولا مجال حينئذ لتوهم قيام التيمم وكفايته عن الأغسال ، لأنه بدل الماء لا بدل الخليط .
الخامس : لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية ثم تمكنت الاختيارية

242

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست