responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 228


وحيث حملنا وجوب الجمع على دفع الحظر ، يبقى إطلاق اقتضاء السيلان للغسل بحاله ، بل ولازمة احتياج البرء بعد هذا الغسل إلى غسل آخر .
ويؤيده أيضا ظاهر الأمر بالتأخير [1] ، لحكمة حفظ الضرورة في رفع اليد عن مانعية حدثه في الصلاة ، ولازمة حفظ الحدثية باقتضاء الدم فيه ، ومقتضاه عدم قصور لمشروعية غسله لاقتضائه الحدثية ، كما لا يخفى .
نعم لا يلزم ذلك ملاحظة زمان فترة تتسع للغسل والصلاة ، لإمكان استفادة التوسعة في أمرها على وجه يقتضي الاجزاء ، حتى مع حصول البرء بعده في الوقت ، فضلا عن حصول الفترة المتسعة ، وإن كان الأحوط مراعاة زمان الفترة والبرء في وقته بتا .
ثم أنّ ظاهر الإطلاقات المثبتة للغسل عقيب السيلان [2] ، كفاية الغسل لكل غاية مشروطة بالطهارة ، ولازمة : عدم منع الدماء السائلة في أثناء غسلها ، أو عملها في جواز ترتبها على الغسل المزبور ، بلا اختصاص للصلاة من الغايات في الترتب على هذا الغسل .
نعم لما كان جواز التراخي بين الغسل والغاية على خلاف القاعدة ، أمكن دعوى اختصاصه بالصلاة ، وفي غيرها يرجع إلى عموم اقتضاء كل سيلان غسلا رافعا لما صدر ، ولازم ذلك الالتزام بفورية التعقب بالنسبة إلى سائر الغايات دون الصلاة ، فتكون حينئذ بحكم الطاهرة في حال التعقب في غير الصلاة ، وفي الصلاة كانت بحكم الطاهرة إلى أن تصلَّي ولو متراخية ، ولا ضير في هذا التفكيك في المبيحية وإن لم يساعده العرف في الرافعية ، فتدبّر .



[1] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة .

228

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست