نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 227
الزمان ، لا مجرد الجمع بينهما بغسل واحد ولو متفرقا ، وربما يساعد ذلك أيضا ما ذكرنا من أنّ الفرار عن مانعية حدثه بمقدار الميسور ، بل ربما يستفاد حينئذ من فحوى التأخير - للحكمة المزبورة - لزوم تعقب الغسل بالصلاة ، لأنه المقدار الذي قامت الضرورة على رفع اليد عن مانعية حدثه ، فيبقى أصالة المانعية بحالها بالنسبة إلى غير مورد الضرورة ، في أزيد من مقدار الزمان الموجب لإتيان صلاتين بغسل واحد . نعم في بعض الأخبار جواز التراخي في صلاتها [1] ، ولازمة استفادة العفو عنه أيضا ، المستلزم لعدم لزوم التعقب ، وفي التعدّي عن تراخي الصلاة عن غسلها إلى تراخي صلاتها الثانية عن الأولى أيضا احتمال ، ولازمة حمل الأمر بتأخير الصلاة إلى الصلاة أيضا على الاستحباب . ولكن الانصاف منع استفادة جواز هذا التراخي عن التراخي السابق ، فيبقى الأمر بالتأخير المزبور على الوجوب ، ومقتضى ذلك كون الجمع الزماني بغسل واحد بنحو العزيمة ، وأما جمعهما في أصل الغسل والاكتفاء به محضا بلا غسل آخر ، ففي استفادة وجوبه اشكال ، بل ظاهره كون أمر المقام من باب دفع توهم الحظر . وتوهم منع دليل على اقتضاء كل دم غسلا ، فكيف يشرع الغسل بدونه ، مدفوع بأنه يكفي لهذا الإطلاق قوله : « إذا كان سائلا تؤخر الصلاة وتغتسل » [2] ، لأن ظاهره كون السيلان موجبا للغسل . وظاهر إيجابه له عرفا - بقياس سائر موجباته - كون الدم المزبور أيضا من الأحداث ، غاية الأمر عفي عنه في صورة تأخيره وبقي الباقي تحته .
[1] وسائل الشيعة 1 : 607 و 608 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 8 و 10 . [2] وسائل الشيعة 2 : 606 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 6 .
227
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 227