نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 218
ولكن أمكن حمله على بيان الحكمة في أصل تشريعه على خلاف القاعدة ، ومن هنا نقول : إنّ المتيقن الثابت قضاء رمضان ، وإلاَّ فغيره باق تحت أصالة عدم المشروعية ، كما لا يخفى . ثم أنّ ذلك في صورة استيعاب الحيض تمام وقت الصلاة أو غيرها من العبادات ، وأما إذا لم يستوعب ، فإن وسع الوقت لإتيان الصلاة تامة الأجزاء والشرائط فلا إشكال في وجوب قضائها ، لأنّ فوت صلاتها لم يكن مستندا إلى حيضها ، وفي النص [1] أيضا تعليق وجوب قضاء الصلاة على تفريطها ، ولو لتقصير في تحصيل مقدماتها . وإن لم يسع الوقت لتمام صلاتها واجدة للشرائط ، فإن اتسع الوقت لتمام الصلاة فاقدة للشرائط ، فمقتضى عموم عدم سقوط الصلاة بحال [2] هو الإتيان بها ثم قضاؤها . ولكن ظاهر ما دل على تعليق القضاء بالتفريط [3] ، الدال بمفهومه على عدم القضاء المزبور بلا تفريط منها ، سقوط القضاء عنها أيضا . نعم في رواية أخرى تعليق سقوط القضاء على عدم التمكن من الطهارة المائية [4] ، ولا يبعد شرح التقصير والتفريط في الروايات الأخرى بذلك . وعليه فالمدار على تمكنها من تحصيل الطهارة فيجب القضاء ، وإلاَّ فلا يجب ، بلا دخل في التمكن من سائر الشرائط في ذلك وعدمه . وفي قيام الطهارة الترابية مقام المائية في إثبات مشروعية الصلاة ، كي
[1] وسائل الشيعة 2 : 597 باب 48 من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . [2] وسائل الشيعة 2 : 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5 . [3] وسائل الشيعة 2 : 597 باب 48 من أبواب الحيض حديث 1 و 2 . [4] وسائل الشيعة 2 : 599 باب 49 من أبواب الحيض حديث 8 .
218
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 218