responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217


ويؤيده أيضا بناؤهم - غالبا - على بطلان العبادة بترك الاختبار في موارده ، حتى ولو صادف عدم الحيض ، بمناط مبعدية التجري ، لا موضوعيته وشرطيته كما توهم .
ولا ينافيه أمرهم بالجمع بين الوظائف في موارد الاحتياط ، لأن احتمال الحرمة بسبب مزاحمته لاحتمال الوجوب غير منجّز ، فيبقى في البين احتمال الوجوب طرفا للعلم الإجمالي ، والطرف الآخر تروك الحائض في غير المحتمل وجوبها ، فيجب الإتيان حينئذ من تلك الجهة ، كما لا يخفى .
( ولا ) إشكال أيضا في عدم تمكنها من ( طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ) ، لاحتياج الأول إلى الدخول في المسجد الحرام ، والثاني إلى الصوم والمكث في المسجد .
( ولا يصح ) أيضا ( طلاقها ) مع الدخول حائلا ، وإلاَّ فهي ممن يطلَّقن على كل حال ، وبشرط حضور زوجها على التفصيل الآتي في كتاب الطلاق إن شاء الله .
( ويجب عليها قضاء الصوم ) على خلاف القاعدة ، لأن المفروض عدم فوت مصلحة التكليف عنها ، بعد أن لم تكن واجدة للشرط الذي له مدخل في ملاك مصلحة الواقع .
ولكن في النص [1] الفارق بين قضاء الصلاة والصوم ما يوهم كون ثبوت القضاء في الصوم على القاعدة ، دون سقوط غيره ، وأنه [2] من جهة ملاحظة التوسعة في الدين دون قضاء الصوم الواجب في السنة مرة [3] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 558 باب 41 من أبواب الحيض .
[2] الضمير يرجع إلى سقوط غير الصوم .
[3] فترك الصلاة كان مثلا لعدم مصلحة في فعلها ، ومن ثم لم يصدق بشأنها الفوت .

217

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست