responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 199


بمعنى القياسي بالإضافة إلى القواعد الواصلة إلينا . والأول أوسع دائرة من الثاني ، لصدقه على الدم المرئي من المبتدئة قبل مضي الثلاثة أيضا بخلافه على الثاني .
وحيث اتضح شرح المراد من الإمكان فنقول : قد يتشبّث لإثبات المعنى الأول بأصالة السلامة تارة ، وبأخبار دالة على حيضية دم الحامل معللا بأنه يقذفه الرحم [1] ، الظاهر في إبداء احتماله ، نظير التعليل بتعجيل الدم أحيانا في المرئي قبل العادة [2] .
ولا يخفى ما في هذه الوجوه من منع كون الأصل المزبور مثبتا للحيضية ، وعلى فرضه فيمنع كون دم الاستحاضة معدودا من المرض ، لغلبته في النسوان بحيث صار كالطبيعة الثانوية .
وأما التعليلان فالظاهر كونهما في مقام تقريب الحيضية قبال امتناعه ، لا الحيضية بمحض الاحتمال ، ومن هذه الجهة صار بناء المشهور على عدم الحكم بحيضية دم المبتدئة بمحض الرؤية .
نعم قد يستظهر من جملة من كلماتهم أنّ كل دم تراه المرأة البالغة غير اليائسة بعد الثلاثة وانقطع على العشرة ، أنه محكوم بالحيضية ، وادعى عليه الإجماع في بعض كلماتهم ، ولازم ذلك تمامية القاعدة بالنسبة إلى المعنى الثاني .
ولكن في هداية الأنام للشيخ الكاظمي قدّس سرّه إنكار هذا الإجماع ، وتخصيص مورده بدم مرئي في ضمن العشرة ، بعد الفراغ عن كونه في الثلاثة محكوما بالحيضية ، لا مطلقا [3] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 576 باب 30 من أبواب الحيض حديث 1 و 10 و 17 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 560 باب 15 من أبواب الحيض حديث 2 .
[3] هداية الأنام في شرح شرائع الاسلام لمحمد حسين بن هاشم الكاظمي المتوفى سنة 1308 ه‌ ، طبع بعضه ، وهو كتاب جامع ، ما ترك قول عالم إلا وقد نقله . الذريعة 25 : 173 رقم 111 .

199

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست