نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 198
في مورد الاستنقاع والاستحاضة في مورد الصفرة ، لأن نفي الامارة لا يوجب نفي ذيها ، فلا يثبت ضده إلاَّ بأمارة مخصوصة . نعم يشكل إطلاق أماريتها لغير صورة الانحصار ، لو لا دعوى كون أمثال صفات الاستحاضة أيضا من الأمارات العقلائية كصفات الحيض ، فيدور مدار الاطمئنان بها في أي مورد حصلت . نعم لا بأس بما أفيد في الاستنقاع ، فيقتصر على مورد الحصر ، كما لا يخفى . وأما أمارية الجانب ففيها رواية [1] مختلفة المتن ، مع عدم قيام حجة على الترجيح ، فلا يعبأ بها ، فالمرجع هو الأخذ بالحالة السابقة لو كان حيضا أو طهارة ، ومع عدم العلم بها يجمع بين أفعال الطاهر وتروك الحائض للعلم الإجمالي . وهذا الأصل هو المرجع في جميع المقامات المرددة بين الحيض وغيره ، نعم لو دار الأمر مع الاستحاضة فقط فيجب الجمع بين أفعالها أيضا . لكن قد يدّعى ورود قاعدة الإمكان على مثل هذه الأصول في موارد جريانها ، ولا اشكال فيه ، لأنها مضروبة في مواردها . * * * نعم قد يبقى الكلام في شرح الإمكان الذي هو موضوع القاعدة ، وأخرى في بيان مدركها . أما المقام الأول ، فلا شبهة في أنه ليس المراد الإمكان الذاتي ، ولا الوقوعي ، ولا القياسي بالإضافة إلى القواعد الواقعية ، لعدم إحراز الصغرى في شخص الدم المردد ، فلا محيص من أن يكون بمعنى الاحتمال ، أو
[1] وسائل الشيعة 2 : 561 باب 16 من أبواب الحيض حديث 2 .
198
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 198