responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 155


العين محضا .
ووجه الاشكال : أنّ المراد من النقاء إن كان عبارة عن الإزالة للعين والأثر ، وإنّ إطلاقه على مجرد نقاء العين مسامحي ، فكيف يجتزأ به في الأحجار . وإن كان صادقا على مجرد إزالة العين ، فلم لا يكتفي به في الماء . وتوهم لزوم الأزيد من النقاء في المائية ينافي التحديد .
وحل الاشكال بالالتزام بمراتب النقاء القابل ترتبها على آلاتها بمرتبة منه مترتبة على الأحجار ، وبمرتبة أخرى على المياه ، ويكفي قرينة للالتزام بهذه المراتب انصراف إطلاق كل سبب إلى مرتبة تصلح ترتبها عليه كما هو ظاهر .
وعلى أي حال لا اختصاص في ما به الاستنجاء بالأحجار ، بل يجتزأ بكل جسم قالع من ثلاثة أخشاب ( أو ثلاث خرق ) .
ويشهد له شمول أخباره للخرقة [1] ، والمدر والخزف والكرسف [2] ، بعد ظهورها في المثالية لكل جسم كذلك ، نعم لا يتعدّى إلى ما ليس بقالع .
وفي التعدّي إلى يد الإنسان نفسه أو أحد محارمه إشكال ، لبعد انصراف الذهن من هذه الأمور إلى ذلك ، خصوصا مع التمكن منه غالبا بنحو السهولة على وجه لا يحتاج إلى مئونة تحصيل البقية ، فما عن بعض الأعاظم من الاجتزاء به فيه تأمل .
وفي الاجتزاء بالعظم والروث والطعام إشكال ، من عدم قصور في قالعيتها ومناسبة نواهيها [3] للتكليف محضا ، ومن أنّ النهي عن الاستنجاء بها كالنهي عن شرط الشئ أو جزئه ظاهر في الإرشاد إلى عدم ترتب



[1] وسائل الشيعة 1 : 242 باب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 .
[2] وسائل الشيعة 1 : 256 باب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 252 باب 35 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 و 5 .

155

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست