responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 154


العادة عند المصنف ، وفيه إشكال ، لإطلاق دليل الأحجار [1] لنفس المخرج حتى مع التعدي ، نعم ينصرف عن مورد التعدي . لكن في رواية عامية قيّد الإجزاء بغير صورة التعدّي [2] . وهو قابل للحمل على نفي الاجتزاء عن مورد التعدي ، علاوة على ضعف سندها نعم لا بأس في الإجزاء بها فيما يتعارف التعدّي إليه عادة ، وإلى ذلك أشرنا بالإشكال في حاشية الكتاب .
( وبدونه ) أي التعدّي ( يجزي ثلاثة أحجار طاهرة ) في موضع مسحها ، لأنه المتيقّن من معاقد الإجماعات ، وفي اعتبار كونها أبكارا ولو كانت طاهرة كما في بعض النصوص [3] إشكال ، لإمكان تنزيل القيد على الغالب من ملازمة بكارته لطهارته .
نعم في اعتبار التعدد وكون أقلَّه ثلاثة وجه ، كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص [4] ، لو لا حملها على الغالب من تحصيل النقاء بها ، وإلاَّ فحدّه النقاء كما في النص [5] ، ومع إجمال التحديد في مرتبة النقاء بما يحصل من ثلاثة يرجع الأمر إلى قاعدة البراءة . نعم مع عدم الشك في حدّه مع احتمال دخل الثلاثة في وجوده ، بنى جمع على الاشتغال .
بقي في المقام اشكال ، وهو أنّ في النص حدّد الاستنجاء بالنقاء [6] ، ومع ذلك التزموا في المائية بإزالة العين والأثر ، وفي الأحجار بكفاية إزالة



[1] وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 .
[2] مستدرك الوسائل 1 : 279 باب 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 3 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .

154

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست