responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136


العرفية بحالها .
ولكن الإنصاف قرب احتمال دخل ورود الماء ، بل وعدم طول مكثه في المحل ، على وجه لا يعد إفراغ مياهه من تبعات الغسل المزبور عرفا ، وعليه فربما يكون الغسل في المركن موهونا من جهة أخرى أيضا ، ولا أقل من الاحتياط في مراعاة مثل هذه الجهات .
ثم أنّ ما ذكرنا من القاعدة الارتكازية في تطهير الأخباث جارية في كل مقام ( عدا ماء الاستنجاء ) ، بلا إشكال في طهارته نصا [1] ، وعليه المشهور ، خلافا لمن التزم بنجاسته والعفو عن مثله بلحاظ آثاره .
وعمدة منشأ الخلاف بينهم : اختلافهم في فهم المراد من نفي البأس [2] الوارد فيه ، من أنه ناظر إلى آثاره ولو بضميمة عمومات الانفعال ، أو ناظر إلى ما ارتكز في ذهن السائل من نجاسته ، والظاهر هو الثاني ، مؤيدا ذلك باستفادة جل الأساطين طهارته من مثله ، وعليه فيترتب جميع آثار الطهارة ، لإطلاق الأدلة .
وأما على العفو والنجاسة فترتب أزيد من نجاسة ملاقية مشكل ، وإن كان مقتضى إطلاق نفي البأس شموله للآثار الشائعة من شربه وبيعه أيضا ، كما لا يخفى .
ثم إنّ الظاهر أنّ النظر في نفي البأس إلى نجاسته من جهة ملاقاته للنجاسة ، فلا إطلاق فيه يشمل حال تغيّره بها ، فعمومات التنجس بالتغيّر جارية في المقام أيضا .
وأيضا الظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل في محل النجو بحسب



[1] وسائل الشيعة 1 : 160 باب 12 من أبواب الماء المضاف .
[2] وسائل الشيعة 1 : 160 باب 12 من أبواب الماء المضاف حديث 1 و 2 .

136

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست