نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 104
تنجس الكر إذا تغيرت أحد أوصافه طهارة الكر بإلقاء كر دفعة عليه ثم إنّ التحديد بالأشبار لا بدّ أن يكون ( بشبر مستوي الخلقة ) بالإضافة إلى نوع أفراد الإنسان ، لا بالإضافة إلى أجزاء نفسه ، كما هو الشأن في الإصبعين في باب الوضوء ، المعلوم كون استواء خلقته بالقياس إلى وجهه ، لا بالقياس إلى أفراد الإنسان ، ولو من جهة اختلاف انصراف الإطلاق بحسب المناسبات الارتكازية في كل باب ما يخصه . * * * ثم إنّ مقتضى عصمة الكر أنه ( لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ولا بملاقاته لها ( ما لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة المتقدّمة على تفصيل سبق . ( فإن تغيّر ) بملاقاته عين النجاسة ( نجس ) المتغير خاصة إن كان الباقي كرا ، وإلاَّ فينجس الجميع . ( ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه على وجه لا يتغير جزء منه بملاقاته و ( حتى يزول التغير ) وإلاَّ فيحتاج إلى تطهيره بعاصم جديد . وبالجملة فالمدار على امتزاجه مع العاصم الباقي عصمته إلى حين الامتزاج ، وكان بنحو يزول به تغيّر الماء ، من دون خصوصية للإلقاء ولا الدفعة ، إلاَّ بملاحظة ملازمتهما لبقاء العصمة حين الامتزاج غالبا ، إذ لو لاقاه وامتزج به تدريجا ربما يتغيّر جزء منه قبل الامتزاج ، فلا يبقى الماء على عصمته إلى حين امتزاجه ، نعم لا يكفي مجرد اتصاله بالعاصم ، لعدم الدليل . ثم إنّ وجه التطهير قيام الإجماع على عدم تبعض ماء واحد في الطهارة والنجاسة ، بضميمة إطلاق دليل العاصم ، لبقاء عصمته حتى في حال امتزاجه بغيره . فبمدلوله الالتزامي يدل على رفع خبثه . وعلى فرض منع هذا الإطلاق في دليل العصمة يكفي أصالة الطهارة
104
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 104