responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 420


بتحصيل التوبة ، وحينئذ فيجب التوبة بمناط المقدمية أيضا ، كما لا يخفى هذا .
ثم أنّ في جميع صور الاضطرار لا بدّ أن يراعى أقل زمان يحتاج إلى غصبية المكان ، ولو بملاحظة زمان رفع اضطراره ، بجعل نفسه في مكان لا يبتلي عند خروجه عنه ، بعد رفع الاضطرار إلى التصرف في الغصب .
* * * ثم انه يكفي في مناط الغصبية مجرد كون المحل متعلقا لحق غيره ، ولا يشترط كونه ملكه . وفي كفاية حق السبق في الأمكنة المباحة للعامة ، كالرباطات وأمثالها من الأوقاف العامة إشكال ، وذلك لأنّ دليل أحقية السابق لا يقتضي إلاَّ ترجيح السابق على غيره ، ومن المعلوم أنّ نسبة كل أحد في المشتركات واحدة ، ولم تكن سلطنته أزيد من حق الانتفاع بلا حق له متعلَّق بالرقبة أو المنفعة ، فالأحقية في هذا المقام عبارة عن عدم مزاحمة الغير له على الانتفاع من المحل ، ما دام السابق بصدد الانتفاع .
ومثل هذا المعنى لا يقتضي إلاَّ عدم مزاحمة السابق بمنعه عن تصرفه ، وذلك يقتضي حرمة تصرّف الغير في ظرف المنع .
* * * ( و ) من البيانات المزبورة ظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله : ( كل مكان مملوك أو مأذون فيه تجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع العلم بالغصب ) ، أو ما بحكم العلم ، من أمارة متبعة ، أو الجهل بالحكم تقصيرا ، ونسيانه كذلك حكما وموضوعا .
نعم قد يدّعى قيام السيرة على عدم اجراء حكم الغصب على بعض الموارد ، حتى مع كونه مال صغير ومع غفلة وليه ، كالصلاة في الأراضي المتسعة والجلوس فيها ، بل والوضوء من القنوات الجارية المملوكة ، بل والشرب منها .

420

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست