نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 419
بحكم العلم بالعدم . فمع التوبة عن المعصية السابقة لا بأس بصلاته صلاة المختار ، بعد الجزم بعدم اقتضاء الصلاة بأي كيفية عصيانا زائدا ، لأن الجسم يحتاج إلى مقدار من الحيز مجتمعا أو منبسطا بلا ازدياد غصب في أي حال . نعم لو كان السطح غصبيا بلا غصبية الفضاء ، فلا محيص من استلزام السجود عصيانا زائدا ، فلا يبعد اقتضاء تقديم حق الناس على حق الله الحكم بسقوطه ، والاكتفاء بانحنائه بمقدار لا يستلزم التصرف بمناط حكم من لم يتمكن من وضع جبهته ، وإلاَّ فيومئ ، كما هو الظاهر . ولو كان متمكنا من الخروج في فرض قصوره ، وكان الوقت مضيقا ، فلا محيص من وجوب الخروج والصلاة حال خروجه ، مراعيا فيه ما يتمكن من الأفعال من قيام وركوع . وأما سجوده حيث انه يستلزم غصبا زائدا ، فيجب مع التمكن من الخروج بالنحو المتعارف ، غير المستلزم للمشقة ، فينحني بمقدار السجود بلا وضع ، بل ومع إمكان الوضع وجرّه يجب ، حفظا للميسور مهما أمكن . ومع عدم التمكن من جميع هذه المراتب ، أو كونه حرجيا فتسقط السجدة ، فينقل إلى الإيماء ، لثبوت بدليته لها في نظائر المقام . ثم أنّ حفظ بقية الأفعال مع تقصيره ، إنما يجب ويصح منه لو كان مسبوقا للتوبة الرافعة لأثر العصيان السابق ، وإلاَّ فمجرد الأمر بالخروج بمناط اختيار أقل القبيحين لا يخرج العمل عن المبعدية بالتقصير السابق ، فكيف يصح منه الأفعال الصلاتية ، بل لا محيص إلاَّ من الالتزام بخروج الأكوان عن جزئية الصلاة ، وانحصر أمرها بالإشارات القلبية ، تقديما للغصب الذي هو حق آدمي على جزئية الأكوان التي هي من حقوق الله تعالى . وعليه فمع التمكن من إتيان بقية الأفعال مع التوبة يجب تحصيلها ، ولو
419
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 419