responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 418


ولا إشكال في صحة الصلاة في كل مكان ، مع طهارة موضع السجدة ، كما سيجيء وجه ذلك ، إلاَّ في الغصب مع عدم رضاء صاحبه ، وإلاَّ فيخرج عن الغصبية بالنسبة إلى المصلَّي ، وإن كان غصبا بالنسبة إلى غيره ، أو غير صلاته من سائر تصرفاته .
وحيث أنّ النهي المزبور مضرّ بقربيتها ، لا انه مانع شرعي مضر بمقام مصلحتها الداعية على الأمر بها ، فلا يكون مانعيته إلاَّ في ظرف تنجز نهيه ، كما هو الشأن في كلية باب المزاحمات ، وبه يمتاز عن باب التعارض والتخصيص ، المانع عن إطلاق المصلحة ، كما هو ظاهر .
وحينئذ فلا تبطل الصلاة إلاَّ مع العلم بالغصبية أو ما بحكمه ، مع العمد إليها ، وأما مع الجهل بها حكما قصورا ، أو موضوعا قصورا أو تقصيرا فلا بطلان ، بل العمل المزبور لا قصور في مقربيته بعد سقوط النهي عن المبعدية .
نعم مع الجهل بالفساد ، ولو عن قصور لا يأبى النهي عن مبعديته ، فلا يصلح العمل حينئذ للمقربية .
كما أنه مع الاضطرار عن قصوره ، الباقي إلى آخر الوقت ، أيضا لا بأس بمقربية إتيان العمل بداعي التوصل به إلى المصلحة والغرض ، بلا احتياج إلى التقرب بالأمر أو مجرد رجحانه ، كي يرد عليه بأنه مع فرض عدم الجواز كان العمل مرجوحا ، فلا رجحان فيه فكيف يتقرب به ؟
وكذلك لو لم يبق إلى آخره ، مع علمه أيضا فضلا عن جهله ، لأنّ الاضطرار سبب لعدم مبعدية النهي فلا يزاحم جهة مقربيتها ، ولو بالنحو الذي تصوّرناه .
نعم لو كان الاضطرار عن تقصير فيجب عليه مع العلم بالمندوحة انتظار اختيارها ، ومع عدمه واستصحابه الاضطرار إلى آخر الوقت ، يمكن أن يكون

418

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست