نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 416
( و ) يشترط ( الملك أو حكمه من الاذن من قبل من له سلطنة عليه ، لما عرفت من حرمة التصرّف في مال الغير ، ومثل هذه الحرمة لما كان بمناط المزاحمة لا يكون مانعا واقعيا ، إلاَّ مع الجهل بحكمه تقصيرا ، وإلاَّ فمع المعذورية لا بأس بالصلاة فيه واقعا ، كما لا يخفى . * * * ( وعورة الرجل ) التي هي موضوع وجوب الستر إجماعا ( قبله ودبره ، ) وفي وجوب ستر الحجم إشكال ، ولا يعتبر في وجوب الستر وجود ناظر محترم ، ويجب سترهما في الصلاة مطلقا إجماعا ، مضافا إلى ما يستفاد من فحاوي نصوص الباب [1] . ( وجسد المرأة ) كلها ( عورة ) في باب الصلاة ، كما يستفاد من قوله : « أدنى ما تصلَّي فيه المرأة درع وملحفة تنشرها على رأسها وتجلَّل بها » [2] ، وفي آخر : « المرأة تصلَّي في درع ومقنعة » [3] ، وفي ثالث : « تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار » ، وفي ذيله : « إن لم تجد فثوبين تستر بأحدهما وتقنع بالآخر » [4] . وظاهر الأخير : لزوم ستر بدنها ورأسها وعنقها ، الملازم لستر مقدار من شعرها ، إذ ذلك هو المقدار الذي يقتضيه ستر المقنعة ، وثوب البدن . ولا يستفاد منهما ستر كفيها ولا قدميها ولا وجهها ، كما هو الظاهر من اقتضاء الستر بالثوب والمقنعة ، وفي اقتضائها أيضا ستر جميع شعرها أيضا نظر . وإلى ما ذكرنا أشار المصنف بقوله : ( ويسوغ لها كشف الوجه
[1] وسائل الشيعة 3 : 326 باب 50 من أبواب لباس المصلي . [2] وسائل الشيعة 3 : 295 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 3 : 294 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 7 . [4] وسائل الشيعة 3 : 295 باب 28 من أبواب لباس المصلي حديث 8 .
416
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 416