responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 398


وتدل عليه عدة مرسلات [1] ، وربما يستفاد منها عدم جواز الاكتفاء بما بين المشرق والمغرب المذكور ، كيف ولو كان كافيا لاكتفي هنا بثلاث صلوات ، وذلك أيضا من شواهد عدم حجية إطلاق الرواية السابقة لحال الالتفات عقلا ونقلا ، بعد حمل إطلاق قوله في المتحير : « يصلَّي حيث يشاء » [2] على غير المتمكن ولو بقرينة النصوص السابقة .
* * * ( ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد ) في الوقت وخارجه ، لفوت الشرط ، وعدم شمول « لا تعاد » للقبلة ، فتجب الإعادة حفظا لقضية الشرطية المستفاد من قوله « لا صلاة إلاَّ إلى القبلة » [3] .
( ولو كان ظانا ) أو معتقدا ( أو ناسيا وكان ) عمله واقعا ( بين المشرق والمغرب فلا إعادة ) مطلقا ، للنص السابق ، الظاهر في توسعة أمر القبلة في هذه الصورة .
( ولو كان إليهما ) فضلا عن فرض انحرافه عنهما ( أعاد في الوقت ) لا خارجه ، للنصوص المستفيضة [4] المعمول بها ، المشتملة على التفصيل المزبور بعد طرح رواية معمر [5] الواردة في وجوب القضاء أيضا في الفرض المزبور ، لضعف السند ، واعراض المشهور عنها .
وإطلاق النصوص يشمل كشف الاستدبار وعدمه ، وكون الاشتباه من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية .



[1] وسائل الشيعة 3 : 225 باب 8 من أبواب القبلة .
[2] وسائل الشيعة 3 : 226 باب 8 من أبواب القبلة حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 228 باب 10 من أبواب القبلة حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 229 باب 11 من أبواب القبلة .
[5] النهاية : 64 ، وسائل الشيعة 3 : 231 باب 11 من أبواب القبلة حديث 10 .

398

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست