نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 397
وبعد احتمال هذا المعنى ، كان المرجع فهم العرف بعين ما ذكرنا سابقا . وعليه فلا يبقى لنا طريق لجعل هذه التوسعة من الوظائف الظاهرية ، الملازمة لجعل الجدي من الأمارات التعبدية الظنية ، وحينئذ صح لنا دعوى : عدم تقديم الأمارات العلمية على الجدي ، ولو بناء على التشكيك في شمول دليله لحال التمكن من العلم ، فضلا عما لو قيل بالإطلاق ، وأنّ ذلك أيضا من باب التوسعة في أمر القبلة ظاهرا ، كما لا يخفى . * * * ( ومع فقد الأمارات ) العلمية ، حتى مثل الجدي ، أو ما هو معلوم الأمارية بالمقايسة إليه ، بل والبينة الشرعية - على التفصيل المشار إليه سابقا - يجزئ الظن الاجتهادي ، لما في النص من قوله : « يجزئ التحرّي أبدا إذا لم يدر أين وجه القبلة » [1] . ومع عدم التمكن من الظن المزبور ، قد يتوهم الاكتفاء بما بين المشرق والمغرب ، لإطلاق قوله : أين حد القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » [2] . وفيه : أنّ غاية ما يستفاد انه ينتهي إليه حد القبلة ، وأما أنّ هذا وظيفة من يكون ؟ فلم يكن بصدد بيانه . فالقدر المتيقن هو الذي صلَّى إليه جهلا أو غفلة ، ثم انكشف وقوعها بينهما ، ولذا لم يتوهم شمول إطلاقه للمتمكن من تحصيل القبلة بالعلم ، بل وبالظن أيضا . وحينئذ فلا يشمل إطلاقه مقامنا ، فلا محيص إلاَّ أن ( يصلَّي إلى أربع جهات مع الاختيار ) كما هو المشهور .
[1] وسائل الشيعة 3 : 223 باب 6 من أبواب القبلة حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 3 : 217 باب 2 من أبواب القبلة حديث 9 .
397
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 397