responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 380


وأما جواز مزاحمتها للعشاء مع التلبس بركعة فلا مجال له ، لاختصاصه بالمؤقتات ، ولازم المشهور إجراؤها في المقام أيضا ، كما صنعه في النجاة . وظاهر المصنف عدم الجريان ، ولا وجه له بعد جعلها مؤقتة ، لو لا إيكاله على ما أفاده سابقا .
( ووقت نافلة الوتيرة بعد العشاء ) ، لتحديدها في النص بما بعدها [1] ، ( ويمتد بامتداد وقتها ) أي العشاء . وفي التحديد المزبور نظر ، لأنّ بعد العشاء يشمل ما لو أتي بها آخر وقتها ، فتقع النافلة بعد النصف من الليل قهرا ، لو لا انصرافه إلى وقتها المعهود ، نعم ظاهر البعدية كونها بنحو يعد من التوابع ، فتأمل .
* * * ( ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ) كما في بعض النصوص [2] ، وفي آخر : « من أول الليل إلى آخره » [3] ، وفي ثالث : « الأمر بإتيانها في السحر » [4] ، بل ( و ) في بعضها : ( كلما قرب من الفجر كان أفضل ) [5] .
وربما يكون في مثله أيضا شهادة الجمع بين مثل هذه النصوص ، بالحمل على مراتب الفضيلة ، باختلاف مراتب القرب إلى الفجر ، وهذا الجمع أولى من حمل « ما قبل النصف من الليل » على ذوي الأعذار وإن كان يوهم بذلك ما ورد من قوله : « وإن خشيت - إلى قوله - فصل وأوتر في أول الليل » [6] ، ولكنه لا ينافي ما ذكرنا من الجمع ، بلا احتياج إلى تقييد



[1] وسائل الشيعة 3 : 153 باب 27 من أبواب المواقيت .
[2] وسائل الشيعة 3 : 180 باب 43 من أبواب المواقيت .
[3] وسائل الشيعة 3 : 181 باب 44 من أبواب المواقيت حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 3 : 39 باب 54 من أبواب المواقيت .
[5] وسائل الشيعة 3 : 197 باب 54 من أبواب المواقيت .
[6] وسائل الشيعة 3 : 181 باب 44 من أبواب المواقيت حديث 2 .

380

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست