responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 377


وإلى ذلك أيضا نظر المشهور في حكمهم بسقوط الصلاة أداء وقضاء عن فاقد الطهورين ، ولازم ذلك وجوب الإتيان لمن تمكّن لدرك ركعة مع الطهارة ، لأنه وظيفة كل من يجب عليه تمامها مع درك تمامها كما هو ظاهر ، والله العالم .
* * * ( وأما النوافل ) فالمشهور أنها مؤقتات ، بشهادة ما في النصوص من تحديد أوقاتها تارة [1] ، والأمر بقضائها أخرى [2] ، والتصريح بأفضلية إتيانها في أوقاتها ثالثة [3] .
ولكن في قبالها ما دل على « أنها هدية متى أتي بها قبلت » [4] . وفي بعضها التصريح بأنه « إن شئت قدّمت أو أخّرت » [5] .
ومقتضى الجمع بينها وبين ما سبق : حمل السابقة على الأفضلية . ولكن المشهور غير ملتزمين بمشروعية النوافل قبل وقتها ، فلا بد من حمل الأخيرة على غير اليومية ، وأما طرحها سندا فغير وجيه بعد استفاضة اسنادها . نعم لا بأس بتأخيرها عن وقتها ، وكونها في أوقاتها أفضل ، كما نطق به النص .
وكيف كان ( فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) في غير الجمعة ، وستجئ الإشارة إلى وقتها .
ويمتد وقت نافلة الظهر عند المصنف ( إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ) ، ونظره إلى ما في النص من انه « إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ،



[1] وسائل الشيعة 3 : 167 باب 36 من أبواب المواقيت .
[2] وسائل الشيعة 3 : 199 باب 57 من أبواب المواقيت .
[3] وسائل الشيعة 3 : 168 باب 37 من أبواب المواقيت .
[4] وسائل الشيعة 3 : 169 باب 37 من أبواب المواقيت حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 3 : 170 باب 37 من أبواب المواقيت حديث 8 .

377

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست