responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 366


ويجري في النافلة كل حكم ثابت لطبيعة الصلاة ، لا مطلقا ، كما لا يخفى .
ثم إنّ المشهور مشروعية صلاة الغفيلة ، وصلاة الوصية بالكيفية المخصوصة الواردة في المستفيضة [1] ، ومحلها بين العشاءين .
وفي كونهما عين نافلة المغرب أو غيرها وجهان : من اقتضاء تكرر الأمر بالطبيعة انطباق كل واحد منهما على وجود واحد غير منطبق الآخر ، ومن اشتمال كل منهما على حكمة غير حكمة الآخر ، حيث اقتضاء كل حكمة أمرا مستقلا ووجودا مستقلا ، كما هو الشأن في وجه قاعدة عدم التداخل في الأسباب .
مع أنّ في النصوص مشروعية عشر ركعات بعد المغرب ونوافله [2] ، فمن المحتمل أن تكون هذه منها .
نعم في سندها - بأجمعها - ضعف ، وحينئذ يشكل مشروعية أزيد من النوافل المعهودة .
وقد يستند لعدم مشروعية الزائد ، بعموم النهي عن النافلة وقت الفريضة [3] ، وفيه : ما سيأتي من عدم تماميته .
* * * ( ويسقط في السفر نوافل النهار ) بلا اشكال ، وفي مشروعية قضائها ليلا وجه ، دل عليه بعض النصوص [4] .



[1] وسائل الشيعة 5 : 247 باب 17 من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 5 : 247 باب 16 من أبواب الصلوات المندوبة .
[3] وسائل الشيعة 3 : 164 باب 35 من أبواب المواقيت .
[4] وسائل الشيعة 3 : 61 باب 22 من أبواب أعداد الفرائض .

366

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست