responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 352


السبع : فكل ضعيف - في باب النجاسات - إنما يقتضي بحده حكما خاصا ، فإذا ترقى من حدها إلى مرتبة أخرى فلا يقتضي إلاَّ ما هو من لوازم تلك المرتبة .
كل ذلك من جهة الانغراس في الأذهان ، بأنّ كل نجاسة تقتضي نحوا من التطهير الذي هو من لوازم حدها ، فمع الانتقال إلى حد آخر ينتقل تطهيرها إلى نحو آخر ، وهكذا .
* * * ( و ) يغسل ( من الخنزير سبعا ) على المشهور بلا تعفير ، ويدل عليه النص الصحيح [1] ، وبه تقيّد المطلقات ، حتى في الغسل بالمياه العاصمة ، فضلا عن غيرها ، وإطلاقه ينفي التعفير أيضا فيقتصر على سبع غسلات .
( ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ) ، بلا تعفير أيضا .
والحكم في الخمر واضح ، للنص [2] المصرّح بالثلاثة ، الصالح لرفع اليد به عن نص السبع [3] بالحمل على الفضيلة .
وفي الفأرة لا يخلو إطلاق الثلاث عن اشكال ، بل غاية ما في الباب الخبر الوارد في الإناء يغسل ثلاثا عن مطلق النجاسات [4] ، مضافا إلى اختصاصه بالمياه القليلة ، فتبقى المياه العاصمة على إطلاقاتها .
نعم في خصوص الجرذ ورد النص بالسبع [5] ، فيؤخذ به فيها حتى في العاصمة ، ولا يتعدّى إلى مطلق الفأرة ، كما لا يخفى .



[1] وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1074 باب 51 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 17 : 294 باب 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 1076 باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1076 باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .

352

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست