نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 352
السبع : فكل ضعيف - في باب النجاسات - إنما يقتضي بحده حكما خاصا ، فإذا ترقى من حدها إلى مرتبة أخرى فلا يقتضي إلاَّ ما هو من لوازم تلك المرتبة . كل ذلك من جهة الانغراس في الأذهان ، بأنّ كل نجاسة تقتضي نحوا من التطهير الذي هو من لوازم حدها ، فمع الانتقال إلى حد آخر ينتقل تطهيرها إلى نحو آخر ، وهكذا . * * * ( و ) يغسل ( من الخنزير سبعا ) على المشهور بلا تعفير ، ويدل عليه النص الصحيح [1] ، وبه تقيّد المطلقات ، حتى في الغسل بالمياه العاصمة ، فضلا عن غيرها ، وإطلاقه ينفي التعفير أيضا فيقتصر على سبع غسلات . ( ومن الخمر والفأرة ثلاثا والسبع أفضل ) ، بلا تعفير أيضا . والحكم في الخمر واضح ، للنص [2] المصرّح بالثلاثة ، الصالح لرفع اليد به عن نص السبع [3] بالحمل على الفضيلة . وفي الفأرة لا يخلو إطلاق الثلاث عن اشكال ، بل غاية ما في الباب الخبر الوارد في الإناء يغسل ثلاثا عن مطلق النجاسات [4] ، مضافا إلى اختصاصه بالمياه القليلة ، فتبقى المياه العاصمة على إطلاقاتها . نعم في خصوص الجرذ ورد النص بالسبع [5] ، فيؤخذ به فيها حتى في العاصمة ، ولا يتعدّى إلى مطلق الفأرة ، كما لا يخفى .
[1] وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 2 : 1074 باب 51 من أبواب النجاسات حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 17 : 294 باب 30 من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 . [4] وسائل الشيعة 2 : 1076 باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 . [5] وسائل الشيعة 2 : 1076 باب 53 من أبواب النجاسات حديث 1 .
352
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 352