responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 353


ومن هنا أيضا ظهر ما في كلام المصنف من قوله : ( ومن غير ذلك مرة والثلاث أفضل ) ، إذ قد عرفت أن رواية الثلاث في الآنية واردة في مطلق النجاسة ، ولا قصور فيها . غاية الأمر اختصاص ذلك بالمياه القليلة ، أما العاصمة فمقتضى الإطلاقات الاكتفاء بالمرة ، من غير فرق بين الفأرة وغيرها ، عدا ما استثني .
ثم لو تنجس الإناء بالبول ، فمقتضى إطلاق خبر الثلاث الاكتفاء به ، لعدم احتمال الأزيد منه حينئذ ولو للإطلاق المزبور .
وأما بالنسبة إلى الماء الجاري فإطلاق قوله : « فإن كان جاريا فمرة » [1] ، الاجتزاء بالمرة .
وأما في غير الجاري ، فبعد الجزم بأنّ الإناء ليس أضعف من غيره ، فلا يبقى مجال للأخذ بمطلقات التطهير فيها والاكتفاء بالمرة ، بل لا بد من الأخذ بفحوى المرتين في الإناء أيضا وإن كان مورده غير الإناء .
اللهم إلاَّ أن يقال : إنّ مقتضى الفحوى المذكورة هو عدم أضعفية الإناء من غيره ، وأما كونه مساويا له فلا ، فمن المحتمل اجراء حكم القليل عليه ، فتستصحب النجاسة حتى تكتمل ثلاث غسلات .
وحينئذ فيشكل الاكتفاء بالمرة في الجاري أيضا ، بل الاستصحاب يقتضي اعتبار الثلاث في الإناء من البول حتى في الجاري ، فضلا عن غيره ، والله العالم .
هذا كله حكم الإناء ، وأما غيره ، فإن كان من بول ، فبعد الجزم بإلغاء الخصوصية عن الثياب التي هي مورد النص [2] ، فإن كان في الجاري



[1] وسائل الشيعة 2 : 1001 - 1002 باب 1 و 2 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1001 باب 1 من أبواب النجاسات .

353

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست