responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 348


إذا جففت من البول بلا غسل [1] . وإطلاقه يقتضي مطهّرية التجفيف بلا شمس أيضا ، ولم يلتزموا به .
وتقييد إطلاقه بصورة تجفيف الشمس ليس بأولى من تقييد الصلاة عليها بغير السجدة ، وبعد ذلك يسقط الخبر عن الدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى .
ثم أنّ الظاهر كون التجفيف باشراقها بلا دخل شئ آخر فيه ، وفي كفاية الإشراق بتوسيط الأجسام الصقيلة نظر ، كما أنّ تطهير الباطن بالإشراق على الظاهر نظر ، إلاَّ مع صدق تجفيف الباطن أيضا بالإشراق المزبور ، نعم لو تجفف طرف الجدار بمجاورته للطرف الآخر المشرقة عليها الشمس ، ففي تطهيره بذلك اشكال ، من جهة انصراف التجفيف بالشمس عن مثل ذلك ، ولا يقاس ذلك بالباطن ، فإنه محسوب من توابع الظاهر ، لا كونه أجنبيا عنه ، بخلاف المقام .
* * * ( و ) تطهّر ( الأرض باطن الخف ) بلا اشكال نصا [2] وفتوى في الجملة ، والأصل في ذلك ما في الأخبار المستفيضة ، المشتملة بعضها على : أن رجلا وطأ عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلاَّ أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلَّي » [3] .
وفي آخر التعبير بالوطء ، بدل المسح [4] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 3 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1046 باب 32 من أبواب النجاسات .
[3] وسائل الشيعة 2 : 148 باب 32 من أبواب النجاسات حديث 7 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 146 باب 32 من أبواب النجاسات حديث 1 .

348

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست