نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 348
إذا جففت من البول بلا غسل [1] . وإطلاقه يقتضي مطهّرية التجفيف بلا شمس أيضا ، ولم يلتزموا به . وتقييد إطلاقه بصورة تجفيف الشمس ليس بأولى من تقييد الصلاة عليها بغير السجدة ، وبعد ذلك يسقط الخبر عن الدلالة على المدّعى ، كما لا يخفى . ثم أنّ الظاهر كون التجفيف باشراقها بلا دخل شئ آخر فيه ، وفي كفاية الإشراق بتوسيط الأجسام الصقيلة نظر ، كما أنّ تطهير الباطن بالإشراق على الظاهر نظر ، إلاَّ مع صدق تجفيف الباطن أيضا بالإشراق المزبور ، نعم لو تجفف طرف الجدار بمجاورته للطرف الآخر المشرقة عليها الشمس ، ففي تطهيره بذلك اشكال ، من جهة انصراف التجفيف بالشمس عن مثل ذلك ، ولا يقاس ذلك بالباطن ، فإنه محسوب من توابع الظاهر ، لا كونه أجنبيا عنه ، بخلاف المقام . * * * ( و ) تطهّر ( الأرض باطن الخف ) بلا اشكال نصا [2] وفتوى في الجملة ، والأصل في ذلك ما في الأخبار المستفيضة ، المشتملة بعضها على : أن رجلا وطأ عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل عليه غسلها ؟ فقال : « لا يغسلها إلاَّ أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلَّي » [3] . وفي آخر التعبير بالوطء ، بدل المسح [4] .
[1] وسائل الشيعة 2 : 1042 باب 29 من أبواب النجاسات حديث 3 . [2] وسائل الشيعة 2 : 1046 باب 32 من أبواب النجاسات . [3] وسائل الشيعة 2 : 148 باب 32 من أبواب النجاسات حديث 7 . [4] وسائل الشيعة 2 : 146 باب 32 من أبواب النجاسات حديث 1 .
348
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 348