نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 340
وأيضا ظاهر « ما لا تتم » انصرافه إلى ما كان من شأنه أن تتم ، فلا يشمل مثل السيف والخاتم ، كما أنّ المنصرف من نفي البأس من حيث نجاسته ، لأنه منصرف إلى ما ارتكز في ذهن السائل ، فلا يشمل جهة أخرى ، من كونه مما لا يؤكل أو من الميتة . كما أن الظاهر عدم تمامية الصلاة فيه لذاته ، لا من جهة عارضة مثل اللف ونحوه كما في العمامة على وجه لا يتم فيها فعلا ، كما لا يخفى . * * * ( ويكفي للمرأة المربية للصبي - إذا لم يكن لها إلاَّ ثوب واحد - غسل ثوبها في اليوم والليل مرة واحدة ) ، والأصل في ذلك ما في رواية أبي حفص : عن امرأة ليس لها إلاَّ قميص واحد ، ولها مولود ، فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في كل يوم مرة » [1] ، وظاهر اللام كفاية مطلق اختصاص القميص بها ولو لمناسبة الحكم مع موضوعه في المقام ، كما أنّ الولد لا يلزم أن يكون مولودها ، بل يكفي كونه تحت تربيتها . والظاهر انحصار ثوبها فعلا ، وإن كانت تتمكن من عارية ثوب آخر بلا مشقة ، كما أنّ الظاهر صورة عدم احتياجها إلى أزيد من ثوب واحد ، وإلاَّ فيتعدى الحكم إلى الأزيد بمقدار حاجتها . وفي شمول الرواية للصبيّة إشكال ، كما أن شموله للمتعدد أشكل ، وظاهره اختصاص الحكم بالبول وبالثوب ، وفي إلحاق غيرهما اشكال . وأيضا إطلاقها يقتضي الاكتفاء بالغسل في اليوم والليل مرة قبل عبادتها أي وقت كان ، وظاهره شمول الحكم لغير الصلاة اليومية أيضا ، إذ
[1] وسائل الشيعة 2 : 1004 باب 4 من أبواب النجاسات حديث 1 .
340
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 340