نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 338
المبتلى به أيضا منه . نعم لا يبعد مانعية كونه من أجزاء نجس العين زائدا عن كونه دما ، فلا يعفى عنه من تلك الجهة . * * * ( و ) من المقامات التي ( عفي ) عنه ما أفاده المصنف بقوله : ( من دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة ) ، ووجهه اشتمال بعض النصوص على قيد « السيلان » [1] ، وفي آخر : « لا يزال يدمى » [2] ، وفي بعض آخر قيد : « عدم استطاعة ربطها ولا حبس دمها » [3] ، بعد تقييد إطلاق كل واحد من جهة بالمقيد من تلك الجهة . وبهما أيضا ترفع اليد عن إطلاق خبر ليث من قوله : الرجل يكون به الدماميل والقروح ، فجلده وبنانه مملوءة دما وقيحا ، وثيابه بمنزلة جلده ، فقال : « يصلَّي في ثيابه ، ولا شئ عليه » [4] إذ ظاهره كفاية وجود القرح في نفي البأس عنه مطلقا . ويمكن في المقام جمع آخر ، بالأخذ بإطلاق هذه الرواية ، ورفع اليد عن القيدين بالحمل على رجحان الاجتناب ، خصوصا مع ما في ذيل نص « الاستطاعة » بالغسل في كل يوم مرة ، إذ لم يلتزم به المشهور ، فحمله على الرجحان مؤيد الجمع الأخير ، كما لا يخفى . ويؤيده أيضا استبعاد تنزيل الإطلاق على تعسّر تبديل الثياب ، لكونه نادرا ، نعم يشكل ذلك حيث قال : « ولست أغسل ثوبي » [5] فلا محيص
[1] وسائل الشيعة 2 : 1028 باب 22 من أبواب النجاسات . [2] وسائل الشيعة 2 : 1028 باب 22 من أبواب النجاسات . [3] وسائل الشيعة 2 : 1028 باب 22 من أبواب النجاسات . [4] وسائل الشيعة 2 : 1029 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 5 . [5] وسائل الشيعة 2 : 1028 باب 22 من أبواب النجاسات حديث 1 .
338
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 338