responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 333


ثم أنّ في بعض النصوص الأمر بغسل الثوب عن عرق الجلاّل [1] ، والأصحاب ملتزمون بمضمونها في الإبل ولم يتعدّوا إلى غيره ، مع كون الرواية مطلقة ، وذلك ربّما يوهن أمر الرواية سندا أيضا ، لو لا دعوى كون فهمهم الإبل قرينة التخصيص وطرح الدلالة ، فتأمل .
* * * وأيضا ورد في الحديد نص بالنجاسة [2] ، ولكنه مطروح إجماعا وسيرة ، كما أن ما ورد في ولد الزنا من كونه شرا ولا يطهر إلى سبعة آباء ، وجعله في عداد اليهود والنصارى في كراهة سؤرهم أيضا [3] لا يصلح حجة في قبال ما ورد في إسلام المقر بالشهادتين [4] . نعم لو كان صغيرا ففي إلحاقه بأشرف الأبوين في المقام وجه ، لشمول الإطلاق له ، واختصاص نفي الإلحاق بباب الإرث ، ولذا لا يتعدّى إلى باب المناكحة جزما ، والله العالم .
أحكام النجاسات ( ويجب إزالتها عن الثوب والبدن ) ، وكذا إزالة ملاقيها المتنجس ، مقدمة ( للصلاة ) مطلقا ، بلا اشكال نصا وفتوى . ويكفي من النص « النهي عن الصلاة في الرجس » [5] ، بضميمة ما دل على غسل الثوب مما



[1] وسائل الشيعة 2 : 1021 باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 1102 باب 83 من أبواب النجاسات حديث 6 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف و 165 باب 3 من أبواب الأسئار .
[4] راجع الوافي باب 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب الايمان والكفر .
[5] وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .

333

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست