نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 315
وأما مع الاحتمال أو العلم قبل الصلاة بأنه يوجد ولو في آخر الوقت ، فيجب التأخير المستلزم للحكم بفساد الصلاة في صورة البدار ، إلاَّ مع فرض كشف عدمه إلى آخر الوقت ، فإنه حينئذ يحكم بكون المأتي به مجزيا لو أتى به بوجه قربى ، كما لا يخفى . ومثل هذا التفصيل غير جار في سائر الأوامر الاضطرارية ، إذ الاجزاء فيها يدور مدار الوجدان وعدمه في الوقت ، فلا يجزي في الأول ويجزي في الثاني . كما أنّ مقتضى الاستصحاب إلحاق صورة الشك ببقاء الاضطرار إلى آخر الوقت بصورة العلم بذلك ، فيجوز البدار ظاهرا ، مع كون الحكم الواقعي في الصحة وعدمها يدور مدار بقاء الاضطرار واقعا إلى آخر الوقت . هذا حال العمل بالنسبة إلى انكشاف عدم الاضطرار في الوقت . وأما بالنسبة إلى قضائه فلا شبهة في أن مقتضى حرمة تفويت مصلحة المختار في الوقت هو الاجزاء بالنسبة إلى الشرائط المأخوذة في المأمور به في عرض الوقت ، وأما في غيرها فإطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط يوجب الإعادة ، ولو لتحصيل مقدار ما فات من المزية ، كما هو الشأن في صورة عدم دليل على حرمة تفويت مصلحة المختار ، كما هو ظاهر . هذا كله مقتضى القواعد ، ولكن ظاهر الأصحاب في باب الصلاة الاجزاء في الاضطرارية منها طرا ، وستأتي الإشارة إليه هناك . ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر عدم تمامية إطلاق المصنف بقوله : ( ولو وجده أي الماء ( في الأثناء أتم صلاته ولا يعيد ما صلَّى بتيممه ، ) بل لا بد أن يقيّد بما بعد الدخول في الركن . * * * ( ولا يجوز ) التيمم ( قبل دخول الوقت ) بلا اشكال فتوى ، لو أتى بداعي الغاية الموقتة ، بل يمكن أن يقال على المشهور : إنّ ذلك أيضا
315
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 315