responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 312


التحديد ، نظير منزوحات البئر ، وأدعية صلاة الميت ، أو برفع اليد عن الإطلاق من الجانبين ، وتقييده بالخبر المفصّل ، كما صنعه جماعة مثل المصنّف ، ولا يبعد قوة المطلقات المرجّحة للجمع الأول على الثاني ، وإن كان الأحوط الأخذ بمضمون الجميع ، بضربتين مقدّما على مسح الوجه ، وضربتين لليدين ، برجاء الواقع ، بقصد ما في الذمة ، والله العالم .
* * * ( ويجب الترتيب بين ) مسح الوجه واليدين ، لظهور النصوص [1] في ذلك ، وقد أشرنا أيضا إلى وجوب الترتيب بين اليدين أيضا ، بعد ضعف المطلقات من تلك الجهة ، لسوقها لبيان جهة أخرى .
* * * ( وينقضه ) أي التيمم ( كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه [2] وجود الماء ) بلا اشكال فيه في الجملة ، للنص المشتمل على قوله : « نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء » [3] ، وفي خبر آخر « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » [4] ، وإليه أشار المصنف بقوله : ( مع التمكن من استعماله ) ، وقد أشرنا أيضا إلى ما يتفرع على أخذ مثل هذا القيد في موضوع الوضوء فراجع .
وعلى أي حال فإن ظاهر الحدث الناقض - بإطلاق النص - يشمل الأكبر والأصغر ، حتى في بدل الغسل .
كما إنّ وجدان الماء بمقدار الوضوء في بدل الغسل لا يجدي شيئا ،



[1] وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم .
[2] لفظة ( عليه ) ليست في النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف .
[3] وسائل الشيعة 2 : 989 باب 19 من أبواب التيمم حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6 .

312

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست