responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 313


للنص [1] ، ولأن الظاهر أنّ الماء الناقض هو الماء الوافي بالمبدل الذي هو وظيفته لا مطلقا .
( ولو وجده ) أي الماء ( قبل الشروع في الصلاة تطهّر ) [2] بلا اشكال .
ولو لم يتمكن من الماء إلاَّ لركعة واحدة ، فقضية أهمية الوقت هو وجوب التيمم ، ولا يبقى معه مجال لعموم : « من أدرك » [3] ، إذ هو في ظرف الاضطرار بفوت البقية [4] ، والكلام بعد فيه ، كما لا يخفى . ( ولو وجده في أثناء الصلاة ) بأن كان قبل الوصول إلى الركوع فينتقض التيمم ويستأنف الصلاة بوضوء ، لنص زرارة [5] ، وابن عاصم [6] .
وبهما ترفع اليد عن إطلاق قوله في خبر حمران : ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : « يمضي في صلاته » [7] ، ونظيره خبر آخر [8] ، ويقيّدان بصورة الدخول في ركوعه .
وظاهر الأمر في المقام الاجتزاء بمثل هذه الصلاة ، ويتعدّى منه إلى صورة الوجدان بعدها أيضا ، لكن مع الغفلة عنه قبل دخولها أو العلم بالعدم .
وعليه أيضا يحمل ما ورد من نصوص عدم إعادة الصلاة بوجدان الماء



[1] وسائل الشيعة 2 : 995 باب 24 من أبواب التيمم .
[2] هذا الفرع ساقط عن النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف .
[3] وسائل الشيعة 3 : 157 باب 30 من أبواب المواقيت .
[4] أي قاعدة ( من أدرك ) مختصة بمن فاتته الركعات فعلا سوى ركعة واحدة ، أما هنا فالأمر دائر بين فوت الوقت بالنسبة إلى تلك الركعات أو التيمم ، فما دام لم يفت الوقت لا يجوز تفويته .
[5] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 1 .
[6] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 2 .
[7] وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 3 .
[8] وسائل الشيعة 2 : 991 باب 20 من أبواب التيمم حديث 4 .

313

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست