responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 309


فقد المراتب السابقة ، فتدبّر .
* * * ( و ) أما ( كيفيته ) فهي ( أن يضرب بيديه على الأرض ) ؛ للنص [1] ، وفي آخر الاكتفاء بالوضع [2] . ويحمل على غالب أفراده الملازم للضرب ، وفي الحمل نظر . ولو لا اعراض المشهور عنه لأمكن المصير إلى التخيير بينهما ، وليس العنوان من قبيل الإطلاق والتقيد ، بل هما متباينان مجتمعان موردا .
وظاهر المصنف دخول الضرب أيضا في التيمم ، ولكن في بعض النصوص : « يضرب ويتيمم » [3] ، وظاهره خروجه ، لو لا ظهور بقية الأوامر في كون الضرب في سياق المسح ، بضميمة حمل الخبر السابق أيضا على تتميم التيمم بعد الضرب ، لا شروعه فيه . والأصحاب أيضا أجروا على تتميم التيمم بعد الضرب ، لا شروعه فيه . والأصحاب أيضا أجروا عليه حكم الجزئية من جهة اشتراطهم الضرب وعدم كفاية الوضع .
ويشترط أن يكون - عند الشروع في التيمم المتحقق بأول جزء من الضرب - ( ناويا ) بنحو ما تقدّم في الوضوء والغسل ، بعد كونه حقيقة واحدة حتى في البدل عن الغسل ، لإطلاق ما ورد في شرح حقيقته [4] . ( وينفضهما ) استحبابا ، للنص [5] ، ومقدمة لإزالة ما على يديه من أجزاء ترابية عند الضرب [6] .



[1] وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 1 و 3 و 6 و 7 و 9 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 2 و 4 و 5 و 8 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 973 باب 9 من أبواب التيمم حديث 5 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم .
[5] وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم حديث 3 و 6 و 7 .
[6] هذا يستدعي وجوب النفض لا استحبابه ، مضافا إلى مخالفته لما يظهر من بعضهم من لزوم بقاء أثر التراب على اليد ، وهو المعبّر عندهم باشتراط العلوق ، هذا ، ولو كان نظره إلى إزالة محتمل المانعية ففيه أنّ مثل هذا المقدار من التراب ليس من الحاجب .

309

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست