responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 296


إلى الهلاك بالأولى .
وأما الشق بعد موته فيمكن منع احترامه المزاحم لسلطنة الناس على أموالهم ، إذ قضية حرمة الهتك لا تزاحم حرمة مال الغير ، لأنه خلاف المنة في حق غيره ، ولا يقاس موته بحياته ، إذ في حياته - مضافا إلى هتكه - كان فيه حرمة الدم التي لا يزاحمها شئ من التكاليف ، بخلاف حرمة الميت فإنها ليست سوى مجرد حرمة هتكه ، ووجوب احترام جسده ، وهذا المقدار لا يزاحم حرمة مال الغير ، نظير حرمة نبش قبره ، لأنه أيضا نحو هتك عن الميت غير المزاحم لما ذكر ، كما مر .
( الفصل السادس : في الأغسال المسنونة ) ( وهي ) في موارد :
منها : ( غسل الجمعة ) بلا اشكال عندنا نصا [1] وفتوى ، وفي النص : « انه سنة » ، في جواب السؤال عن وجوبه [2] ، وهو كالصريح في الاستحباب ، فلا يتوهم كونه بمعنى المأخوذ من السنة . ( ووقته من طلوع الفجر إلى الزوال ) ، للنص المخصوص [3] ، نعم يجوز إتيانه يوم الخميس لعذر بدلا ، للمصححة [4] ، وفي النصوص أيضا قضاؤه بعد الزوال [5] . ودلالته على فوت الوقت في الجملة ظاهرة ، لكن



[1] وسائل الشيعة 2 : 943 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
[2] وسائل الشيعة 2 : 945 باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 12 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 950 باب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، وفيها ان الغسل إذا وقع بعد الفجر كان مجزيا ، وليست فيها دلالة على امتداد وقته إلى الزوال ، نعم قد ذكر في رواية زرارة " وليكن فراغك قبل الزوال " أوردها في الوسائل في باب 47 من أبواب صلاة الجمعة حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 949 باب 9 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 2 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 949 باب 10 من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 و 2 و 3 و 4 .

296

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست