نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 295
فرع : لو ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي إذا بلغ الحي جوهرة لغيره صورة مزاحمة حق الغير ، أو نفس الميت من جهة أخرى لا امتنان فيها . فما في التذكرة من الفرق بين حقوق الغير وحقوق نفسه من جهة غسله أو كفنه [1] ضعيف ، لو لا توهم إجماع في البين ، نعم لا بأس بالصلاة عليه بعد دفنه فلا ينبش . وكون الميمّم كغير المغسّل في جواز نبشه تأمل . فرع : لو ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي ، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها وإخراجه ، وبه ورد النص [2] أيضا ، المشتمل على خياطته بعد الشق . وهكذا الأمر لو كان الأمر بالعكس ، فإنه يجب حفظ الام ولو بإخراج الطفل مقطَّعا ، وهو أيضا منصوص عليه [3] . ولا بد من تكفّل النساء للإخراج مهما أمكن ، لما في النص من قوله : « إذا لم ترفق به النساء » [4] ، وبه يقيّد إطلاق باقي النصوص [5] إن كان لها إطلاق . * * * ولو بلع الحي جوهرة لغيره ، فلو أمكن إخراجها بشرب مسهل وجب مع المطالبة ، وإلاَّ فلو احتاج إلى شق البطن مع بقاء حياته ، ففيه إشكال ، إذ احترام النفس والدم مقدّم على المال ، فيضمن - لو كان بيده أو مع صدق إتلافه - بدل الحيلولة ، ومن هنا ظهر الحال في الضمان في فرض أداء الشق
[1] تذكرة الفقهاء 1 : 59 . [2] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 3 . [4] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ذيل حديث 3 . [5] وسائل الشيعة 2 : 637 باب 46 من أبواب الاحتضار .
295
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 295