responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 295


فرع : لو ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي
إذا بلغ الحي جوهرة لغيره
صورة مزاحمة حق الغير ، أو نفس الميت من جهة أخرى لا امتنان فيها . فما في التذكرة من الفرق بين حقوق الغير وحقوق نفسه من جهة غسله أو كفنه [1] ضعيف ، لو لا توهم إجماع في البين ، نعم لا بأس بالصلاة عليه بعد دفنه فلا ينبش .
وكون الميمّم كغير المغسّل في جواز نبشه تأمل .
فرع : لو ماتت الحامل وفي بطنها ولد حي ، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها وإخراجه ، وبه ورد النص [2] أيضا ، المشتمل على خياطته بعد الشق .
وهكذا الأمر لو كان الأمر بالعكس ، فإنه يجب حفظ الام ولو بإخراج الطفل مقطَّعا ، وهو أيضا منصوص عليه [3] .
ولا بد من تكفّل النساء للإخراج مهما أمكن ، لما في النص من قوله :
« إذا لم ترفق به النساء » [4] ، وبه يقيّد إطلاق باقي النصوص [5] إن كان لها إطلاق .
* * * ولو بلع الحي جوهرة لغيره ، فلو أمكن إخراجها بشرب مسهل وجب مع المطالبة ، وإلاَّ فلو احتاج إلى شق البطن مع بقاء حياته ، ففيه إشكال ، إذ احترام النفس والدم مقدّم على المال ، فيضمن - لو كان بيده أو مع صدق إتلافه - بدل الحيلولة ، ومن هنا ظهر الحال في الضمان في فرض أداء الشق



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 59 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار حديث 3 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 673 باب 46 من أبواب الاحتضار ذيل حديث 3 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 637 باب 46 من أبواب الاحتضار .

295

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست