نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 294
عظم ، أو كان الميت من غير الناس ) ممن له نفس سائلة ( غسل يده خاصة ) ، والله العالم . * * * بقي في المقام شئ ، وهو أنه لا خلاف بينهم في حرمة نبش قبر المسلم ، ويدل عليه قوله : « إنّ حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده - أي يد النباش - لنبشه وسلبه الثياب » [1] . وظاهره اختصاص الحرمة بمن يحرم هتكه حيا ، فلا يشمل الكافر ، بل ولا الذمي . ومجرد حرمة دمه وماله لا توجب حرمة هتكه من سائر الجهات ، نعم لا بأس بشموله للمنافق ، لحرمة هتكه بشرافة الإسلام ، عدا الناصبي منهم ، فإنهم محكومين بحكم الكفار عندنا . والحكم مختص بعنوان الميت ، فلو صار رميما خرج عن هذا العنوان . وفي العظام البالية تردد ، للشك في جريان الاستصحاب مع هذا المقدار من التغيّر ، لو لا لزوم الاحترام من جهة أخرى ، مثل قبور العلماء ومن كان تعظيم قبره من شعائر الله ، فإنه يحرم نبشه وإن بلغ في القدم ما بلغ . ومع الشك في كونه مسلما أو كافرا ، فأصالة عدم كونه محترما تجوّز النبش ، فيلحق بالكافر . والظاهر عدم إطلاق لحرمة النبش على وجه يقتضي تفويت حق الغير ، أو كان في النبش امتنان في حق نفس الميت ، كغسله أو كفنه أو وضع شئ من أجزائه المتخلفة في قبره . والنكتة فيه : أنّ مثل هذا الحكم معدود من الأحكام الامتنانية في حق الميت ، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الأحكام لا إطلاق لأدلتها كي تشمل
[1] وسائل الشيعة 18 : 510 باب 19 من أبواب حد السرقة حديث 2 .
294
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 294