responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294


عظم ، أو كان الميت من غير الناس ) ممن له نفس سائلة ( غسل يده خاصة ) ، والله العالم .
* * * بقي في المقام شئ ، وهو أنه لا خلاف بينهم في حرمة نبش قبر المسلم ، ويدل عليه قوله : « إنّ حرمة الميت كحرمة الحي ، تقطع يده - أي يد النباش - لنبشه وسلبه الثياب » [1] .
وظاهره اختصاص الحرمة بمن يحرم هتكه حيا ، فلا يشمل الكافر ، بل ولا الذمي . ومجرد حرمة دمه وماله لا توجب حرمة هتكه من سائر الجهات ، نعم لا بأس بشموله للمنافق ، لحرمة هتكه بشرافة الإسلام ، عدا الناصبي منهم ، فإنهم محكومين بحكم الكفار عندنا .
والحكم مختص بعنوان الميت ، فلو صار رميما خرج عن هذا العنوان .
وفي العظام البالية تردد ، للشك في جريان الاستصحاب مع هذا المقدار من التغيّر ، لو لا لزوم الاحترام من جهة أخرى ، مثل قبور العلماء ومن كان تعظيم قبره من شعائر الله ، فإنه يحرم نبشه وإن بلغ في القدم ما بلغ .
ومع الشك في كونه مسلما أو كافرا ، فأصالة عدم كونه محترما تجوّز النبش ، فيلحق بالكافر .
والظاهر عدم إطلاق لحرمة النبش على وجه يقتضي تفويت حق الغير ، أو كان في النبش امتنان في حق نفس الميت ، كغسله أو كفنه أو وضع شئ من أجزائه المتخلفة في قبره .
والنكتة فيه : أنّ مثل هذا الحكم معدود من الأحكام الامتنانية في حق الميت ، ومن المعلوم أنّ مثل هذه الأحكام لا إطلاق لأدلتها كي تشمل



[1] وسائل الشيعة 18 : 510 باب 19 من أبواب حد السرقة حديث 2 .

294

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست