responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 293


ثم أنّ ظاهر قوله « هذا كله ذكيّ لا يموت » [1] - إشارة إلى الشعر وأمثاله - أنّ مس أمثالها خارجة عن موضوع الحكم ، لأنه ليس بميت .
نعم في طرف الماسح لا دليل على إخراجه بعد شمول الإطلاقات ، إلاَّ مع بلوغها حدا موجبا لانصراف الإطلاق عنه ، كما في صورة مسّه بأطراف شعره الطويل المحسوب أجنبيا عنه .
( أو مس قطعة فيها عظم قطعت من حي أو ميت ، وجب عليه الغسل ) على المشهور ، للمرسلة [2] المنجبرة بالعمل ، وفيها التفصيل بين ما كان فيه عظم وما لم يكن فيه عظم ، بالوجوب في الأول ، ونفيه في الثاني .
وفي كون العظم تمام المناط كي يجب الغسل بمس العظم المجرد اشكال ، ورواية « أكيل السبع » [3] محمولة على المتعارف من بقاء مقدار من اللحم معه ، فالأصل في مورد الشك البراءة .
ومقتضى المرسلة - كمفهوم المتن - عدم وجوب الغسل فيما لا عظم فيه ، بل يغسل يده الملاقية لموضع النجاسة .
وفي شموله للضرس المبانة من الحي اشكال ، لبنائهم على اجراء حكم الشعر عليه ، ويفصح عن ذلك كلام شيخنا العلاّمة قدّس سرّه [4] فراجع .
وفي اعتبار الرطوبة في وجوب الغسل ، وجه ستجيء الإشارة إليه في بحث النجاسات .
ومن هنا ظهر وجه ما أفاده المصنف بقوله : ( ولو خلت القطعة من



[1] وسائل الشيعة 2 : 935 باب 6 من أبواب غسل المس حديث 5 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 680 باب 2 من أبواب غسل الميت حديث 2 .
[3] مستدرك الوسائل 2 : 492 باب 2 من أبواب غسل المس حديث 1 .
[4] كتاب الطهارة : غسل مس الميت .

293

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست