نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 280
الثالثة : ( لو لم يصلّ على الميت صلَّى على قبره ) على المشهور ، ويدل عليه جملة من النصوص الدالة على نفي البأس عن الصلاة بعد دفنه [1] ، وفي بعضها التصريح بصورة فوت الصلاة من مريد الصلاة عليه [2] ، الظاهر بل الصريح في إطلاق الحكم للحالين [3] ، وعلى فيمكن استفادة وجوبها على من لم يصلّ عليه ، بدعوى عدم القول بالفصل بين مشروعيتها ووجوبها حينئذ ، مضافا إلى استصحاب وجوبها . نعم في بعض الأخبار النهي عنه [4] الشامل بإطلاقه صورة ما إذا لم يكن صلى عليه أيضا ، ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو الحمل على أقلية الثواب ، الملازم لعدم الوجوب أيضا . ولكن المشهور غير ملتزمين به ، وحيث إنّ النصوص الناهية مستفيضة فلا يكشف اعراضهم عن وهنها سندا ، بل لا بد أن يكون ذلك من جهة الدلالة ، وعليه فلا غرو في اتباع دلالتها بالمقدار الخارج عن دائرة الوهن ،
[1] وسائل الشيعة 2 : 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 و 2 . [2] وسائل الشيعة 2 : 794 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 . [3] أي حالة صلى على الميت أو لم يصل عليه . [4] وسائل الشيعة 2 : 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 6 و 7 و 8 و 9 .
280
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 280