نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 279
هو بالإضافة إلى سائر أفرادها [1] ، كما هو ظاهر . ويمكن في المقام [2] أيضا صرف النهي إلى الخصوصية [3] ، كي لا ينافي الكراهة المصطلحة ، إذ لا مجال للنهي بالنسبة إلى مثل هذه الحصة الصلاتية [4] ، لمنافاته مع الأمر بها بنحو الطبيعة السارية [5] ، وبذلك يمتاز المقام عن موارد الأمر بصرف الوجود [6] ، إذ لا بأس بالالتزام بالكراهة المصطلحة ، حتى بالإضافة إلى الحصة الصلاتية ، فضلا عن الخصوصيات الخارجة عنها ، غاية الأمر ينتهي الأمر فيها إلى نحو ترتب ، كما لا يخفى على من راجع مسلكنا في اجتماع الأمر والنهي وتأمل فيه [7] .
[1] أي سائر الأفراد من جنسها لا من نوعها ، لفرض عدم بدل له ، والبدل هو الفرد الآخر من نفس الطبيعة ، وهذا مفروض العدم فيما نحن فيه . [2] أي في مسألة الصلاة الثانية على الجنائز ، أو في كبرى مسألة توجيه الكراهة في العبادات التي لا بدل لها ، ويبدو أنّ مراده رحمه الله هو الثاني . [3] بمعنى كراهة إيقاع الصلاة في الحمام مثلا ، لا كراهة الصلاة الواقعة في الحمام ، فطبيعة الصلاة لا كراهية فيها . [4] أي طبيعة الصلاة المتحققة في ضمن هذا الفرد . [5] أي الطبيعة المتحققة في ضمن كل فرد فرد . [6] من غير أن تكون الحصص المتحققة في ضمن الأفراد متعلقات الأوامر والنواهي . [7] خلاصة مسلكه قدّس سرّه في اجتماع الأمر والنهي هو التفصيل بين ما إذا كانت الجهتان مشتركتين في جزء متعلقهما كما في الصلاة والغصب ، فالحق هو الامتناع ، إذ حينئذ يسري كل من الأمر والنهي إلى ما به الاشتراك ، وهو مستلزم للمحال ، لامتناع تعلَّق الحب والكراهة بشيء واحد . وبين ما يكون المجمع - وإن كان وجودا واحدا - ذا جهتين لا تشتركان في جزء واحد منه ، بل تكشف كل جهة عن حد من حدود ذلك الوجود ، فحينئذ لا مانع من جواز الاجتماع . إذ من الممكن صلاحية الوجود الواحد للانقسام إلى جهتين منعزلتين إحداهما عن الأخرى ، ويصح أن تقع كل جهة منشأ لترتب أثر خاص . فيصح أن يقال : أنّ الفرد الشخصي يمكن أن ينحل إلى طبيعة وخصوصية ، فربما كانت الطبيعة مشتملة على مصلحة فتكون محبوبة والخصوصية تكون مشتملة على مفسدة فتكون مبغوضة . ولا مانع من اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شئ واحد بهذا اللحاظ . هذا إذا لم يصل الحكم إلى مرتبة الفعلية ، أما إذا بلغها فتحصل المضادة ويكون التأثير لما هو الأقوى . فلو كانت مفسدة الخصوصية أهم لم يصح ذات العمل إلاَّ بنحو الترتب . وذلك لأنّ الأمر مصروف إلى غير المجمع ، فلو عصى المكلف وترك بقية الأفراد ، فيمكن تعلق الأمر به على نحو الأمر الترتبي .
279
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 279