responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 278


وما في الموثق : « ولا يصلَّى عليه وهو عريان حتى توارى عورته » [1] محمول على صورة العجز عن الستر رأسا ، وإنما اهتم بستر عورته ، وعليه فأمكن أن يدّعى أنه مع التمكن من الستر بدون الكفن يجب الستر بما يصدق عليه الثوب ، وفي وجوب الستر بغير ما يسمّى ثوبا اشكال ، وإن كانت القاعدة مقتضية للجواز .
ومنشأ الاشكال ظهور النص من قوله عليه السّلام : وليس معهم فضل ثوب يكفونه ، قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ثم يصلَّى عليه ثم يدفن » [2] في أنّ الستر بغير الثوب مشروط بعدم التمكن منه .
والظاهر اعتبار كون وضعه في القبر مستلقيا حين الصلاة ، ومع عدم التمكن من القبر لا يبعد وجوب الستر بغير الثوب إلى أن ينتهي إلى الحشيش ، لو لا دعوى استفادة سقوطه من نص الوضع في القبر [3] ، الشامل إطلاقه حال التمكن من الستر المزبور رأسا ، فتأمل .
وعلى أي حال فلا يجوز وضع التراب عليه لحرمة هتكه ، وبذلك يخصص قاعدة الميسور .
الثانية : تكره الصلاة على الجنائز مرتين ، جمعا بين النص الناهي عنه [4] ، والنص الآمر به [5] ، وتحمل الكراهية على معنى أقلية الثواب في أمثال المقام ، الذي لا يكون للمنهي عنه بدل [6] ، ومرجع أقلية ثوابها إنما



[1] وسائل الشيعة 2 : 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 713 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
[4] وسائل الشيعة 2 : 782 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 23 و 24 .
[5] وسائل الشيعة 2 : 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 19 و 20 .
[6] أي في هذه الصورة ينحصر معنى كراهة العبادة في أقليّة الثواب ، أما فيما له بدل فيمكن أن تكون الكراهة بمعناها المصطلح وإرجاع الكراهة إلى الخصوصية لا إلى أصل الطبيعة المأمور بها ، لكن على نحو الترتب الذي يشير إليه .

278

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست