نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 276
قلنا بفرديته لها ، فضلا عن القول بخروجها عنها حقيقة . نعم لا بأس بجريان الأحكام الثابتة لعنوان « الائتمام » من عدالة الامام وعدم تقدم المأموم في الأفعال ، بل والتكبيرة التي في المقام بمنزلة الأفعال والركعات ، للسيرة ، ورواية قرب الاسناد [1] ، الشاملة لمطلق تكبيراتها لا لخصوص الأولى منها ، التي هي بمنزلة تكبيرة الإحرام ، وإن لم يبعد احتماله إنصافا . وهكذا عدم الحائل ، وعدم علو الإمام ، وعدم إمامة المقيّد للمطلق ، المفسر بالناقص ، الموجب لنقص في صلاته بالنسبة إلى التام الكامل ، بل وعدم امامة النساء للرجال . كل ذلك من جهة إطلاقات أدلة أحكام الائتمام للمقام بعد تشريع الائتمام في المقام جزما . فلا بأس حينئذ بإمامتها لهن في المقام ، للنص [2] المشتمل على استثناء الصلاة على الميت من نفي الجواز ، وصدره وإن لم يكن معمولا به ، لكن لا يضر بذيله . كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام « يقمن جميعا في صف واحد » [3] سقوط شرطية التقدّم في إمامة المرأة . كما يسقط ذلك في جماعة العراة . وفي وجوب الجلوس عليهم أو عدمه وجهان ، من جريان مناط الصلاتية في المقام ، ومن انصراف أدلة أحكام الصلاة عن مثل صلاة الميت . بل ولو لا دعوى الإجماع على شرطية الستر فيها ، لأمكن التشكيك فيها أيضا ، فاللازم حينئذ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم .
[1] وسائل الشيعة 2 : 792 باب 16 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . [2] وسائل الشيعة 2 : 803 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . [3] وسائل الشيعة 2 : 803 باب 25 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 .
276
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 276