نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267
التي هي مصداقية للمخصص اللبي - هو عموم العام . ( وهي تجب على كل ميت مسلم ، أو بحكمه ، ممن بلغ ست سنين من أولادهم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، وتستحب على من نقص سنة عن ذلك ) ، لنص ابن يقطين المشتمل على استثناء السقط غير التام [1] ، بضميمة الجمع بينه وبين الرواية السابقة [2] بالاستحباب . وظاهره شموله للتام المتولد ولو ميتا ، وعن بعض المحشين تقييده بالمتولد حيا ، ولا وجه له مع إطلاق النص ، فتدبر . ولا ينافي ذلك ترك النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم الصلاة على ولده إبراهيم ، لإمكان انطباق عنوان على الترك جعله أرجح من الفعل . نعم ربما يستشعر من اعتذار الإمام لصلاته على ابن ثلاث سنين - « بأن الناس صنعوا ذلك » - [3] أنّ الأمر بالصلاة كان تقية ، فلو لا التسامح في أدلة السنن لأشكل الفتوى بالاستحباب ، ولكن الذي يسهّل الخطب أنه لا بأس بإتيانها رجاء . * * * ( وأولاهم بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ) بلا اشكال فيه في الجملة فتوى ونصا [4] ، بعد حمل « الأولى بالميت » « 5 » على « الأولى بالميراث » ولو بقرينة آية « أولو الأرحام » [6] ، وما ورد في باب القضاء عن
[1] وسائل الشيعة 2 : 789 باب 14 من أبواب صلاة الجنازة حديث 2 . [2] وسائل الشيعة 2 : 788 و 790 باب 14 و 15 من أبواب صلاة الجنازة حديث 4 و 5 . [3] وسائل الشيعة 2 : 788 باب 13 من أبواب صلاة الجنازة حديث 3 . [4] و ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 801 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة . [6] الأنفال : 75 .
267
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 267