responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 268


الميت [1] . فلا يبقى حينئذ مجال لاحتمال صاحب المدارك [2] من إمكان حمله على الأولوية إرفاقا ، لأنه خلاف المعهود من مثل هذا اللفظ المستعمل في الموارد المختلفة بمعنى الأولوية إرثا .
وأضعف منه تقريب حمله على الأولوية إرثا بإطلاق الأولوية ، إذ لو حمل على الإطلاق لوجب الأخذ بالأولوية من جميع الجهات ، وإلاَّ فالأشفق غير الوارث أو العكس لا يكون له مثل هذه الأولوية المطلقة ، فلو أريد منه مطلقها يلزم الأخذ بالأولوية شفقة أيضا فقط ، وليس كذلك .
ثم أنّ مقتضى الأولوية ميراثا تساوي أهل طبقة واحدة ، لكن الأصحاب قدّموا الأب على الولد ، وهكذا كل متقرّب بالأب على المتقرّب بالأم ، بل في نجاة العباد : أنّ الجد للأب أولى من الأخ للأبوين [3] .
ووجه الأول ليس إلاَّ التسالم في كلمات الأصحاب .
كما أنّ الثاني ربما يستفاد من رواية الكناسي الطويلة [4] .
وأما الثالث فوجهه غير معلوم عدا توهم أشفقيته على الميت من غيره ، بضميمة أنّ المراد من الأولى : الأولوية المطلقة حتى الأشفقية ، بل ربما يكون ذلك أيضا وجه الأول على اشكال فيه ، للزوم المحذور في مورد التفكيك .
ولو كان الولي صغيرا ، ففي قيام الولي مقامه وجه مبتن على شمول دليل الولاية للأحكام مضافة إلى الحقوق ، وهو لا يخلو عن اشكال ، وعليه



[1] وسائل الشيعة 7 : 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 .
[2] مدارك الأحكام 4 : 156 .
[3] نجاة العباد : وهي رسالة عملية لصاحب الجواهر ، علق عليها كثير من العلماء . الذريعة 24 : 59 .
[4] وسائل الشيعة 17 : 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .

268

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست