responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 262


تابعة لتمامية الإجماعات التي ادعيت في المقام ، وقد تعرّض في الجواهر لشطر منها [1] ، فراجع ولا حظ . فان تم إجماع فهو ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال ، لو لا رجوع كثير من الخصوصيات المشكوكة إلى التعيين والتخيير ، فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال ، والله العالم .
ثم لو تعذرت القطع الثلاث فيكتفي بما هو أشمل سترا ، ومع الدوران بين القميص والإزار ، ففي تقديم أي واحد إشكال ، فينتهي الأمر إلى التخيير .
والمشهور أيضا كون القميص فوق الإزار وتحت اللفافة ، وفي بعض النصوص التصريح بعكس ذلك [2] ، ويمكن حمله على دفع توهم إيجاب عكسه ، كما هو المتعارف في الأحياء . فعليه إن تم سند هذا فترتفع شبهة تعيين المشهور ، وإلاَّ فلا يبعد التعيين المذكور ، حملا للإطلاقات على ما هو المتعارف في الأحياء ، فتدبّر .
فرع : لا اشكال عندهم في أنّ كفن المرأة على زوجها ، ويدل عليه قول علي عليه السّلام : « على الزوج كفن المرأة » [3] وظاهره - نظير « على اليد » [4] - : خطاب وضع ، وإطلاقه يشمل حال إعساره ، فلا يثبت في تركة الميت حينئذ . فلو لا الإجماع على ذلك لأمكن منع وجوبه ، أو كونه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين .
وأيضا ظاهر هذا البيان ، كون الكفن من الديون المقدّم عليها كفن



[1] جواهر الكلام 4 : 217 .
[2] وسائل الشيعة 2 : 744 باب 14 من أبواب التكفين حديث 3 .
[3] وسائل الشيعة 2 : 759 باب 32 من أبواب التكفين حديث 2 .
[4] مستدرك الوسائل 17 : 88 باب 1 من أبواب الغصب حديث 4 .

262

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست